وتثبت بشهادة الرجال والنساء منفردات ومنضمات الولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة، وفي الرضاع خلاف.
ويقبل شاهد وامرأتان في الديون والأموال، وشهادة امرأتين مع اليمين، ولا تقبل شهادتهن على الانفراد وإن كثرن، وتقبل شهادة الواحدة في ربع ميراث المستهل وربع الوصية والاثنين في النصف وهكذا، وما تقبل فيه شهادتهن منفردات لا يثبت بأقل من أربع.
والحكم تبع للشهادة، فلا يستبيح المشهود له إلا مع العلم بصحتها أو الجهل، وليست شرطا في شئ من العقود، إلا الطلاق والخلع والظهار، ويستحب في النكاح والرجعة والبيع، ويجب أداؤها على الكفاية إلا مع الضرر غير المستحق، وكذا التحمل على الأصح.
وتقبل الشهادة على الشهادة في حقوق الناس، كالقصاص والطلاق والنسب والعتق والقرض والعقد وعيوب النساء والولادة والاستهلال، لا الحدود، وإن اشتركت كالسرقة والقذف على خلاف فيهما، ولا تقبل الثالثة ولا بد من اثنين على واحد، ويجوز اتحادهما وأن يكون أحدهما أحد الأصلين أو يكون اثنان على جماعة أو على رجل وامرأتين أو على النساء.
وأعلى مراتب التحمل: أشهد على شهادتي، أنني أشهد على فلان، ودونه سماع الشهادة عند الحاكم ودونه أن يسمعه يقول: أنا أشهد، ويذكر السبب ولو لم يذكر لم يتحمل، فيشهد في الأول: أشهدني على شهادته، وفي الثاني: أشهد أن فلانا شهد عند الحاكم، وفي الثالث: إن فلانا شهد، ويذكر السبب.
ولا يقبل الفرع إلا مع تعذر الأصل بالمرض وشبهه، والغيبة وضابطها اعتبار المشقة بالإحضار، ولو أنكر الأصل طرحت على رأي، أما لو حكم ثم حضرا وأنكر لم ينقص، ولو رجع الأصلان ففي تضمينهما نظر، ولو فسق الأصل لم يحكم بالفرع، وتقبل شهادة النساء فرعا فيما تقبل فيه شهادتهن خاصة على إشكال، وإذا سمي الفرعان الأصل وعدلاه أثبت وإلا بحث عنه، ولو عدلاه ولم