يحكم، ولو رجعا قبل الحكم لم يحكم، وبعد الحكم والاستيفاء والتلف لا نقض ويضمنان، ولو فقد الأخير فالأولى عدم النقض ولو فقد الأخيران نقض في حقه تعالى، وفي غيره إشكال.
ولو رجعوا في موجب القصاص، اقتص منهم إن اعترفوا بالتعمد وإلا فعليهم الدية، ولو افترقوا فرق الحاكم وللولي قتل الجميع ورد الفاضل عن دية صاحبه في العمد، وقتل البعض ويرد الباقون قدر جنايتهم.
ولو قال أحد الأربعة في الزنى: تعمدنا، وصدقه الباقون فللولي القتل ورد الفاضل، وقتل واحد ويؤدي الباقي تكملة ديته بعد وضع نصيب المقتول، وقتل أكثر ويؤدي الأولياء الفاضل عن دية صاحبهم والباقي ما يعوز بعد وضع نصيب المقتولين، ولو كذبوه لم يمض إلا في حقه.
ولو قالوا: تعمدنا غير إنا لم نعلم إن شهادتنا تقبل، أو علمنا القبول ولم نعلم أنها تقبل بذلك، فهو عمد الخطأ، ولو حكم بالعتق بشهادتهما ورجعا ضمنا، تعمدا أو أخطئا، ولو ثبت تزويرهم نقض واستعيد، ومع التعذر يغرم الشهود، وفي القتل يقتص منهم كالاعتراف، ولو باشر الولي واعترف بالتزوير اقتص منه خاصة.
ولو رجعا في الطلاق بعد الدخول فلا ضمان، وقبله النصف، وقيل: به مع عدم القبض وإلا فبالجميع ويتساويان في الضمان لو رجعا، ويضمن أحدهما النصف لو رجع، ولو رجع مع المرأتين ضمن النصف وهما الباقي، ومع العشرة قيل: السدس.
ولو رجع الثلاثة ضمنوا، ولو انفرد أحدهم قيل: يضمن الثلث، وكذا لو رجع ثمان نسوة من العشرة فعلى كل واحدة نصف السدس.
ولو رجع المزكيان بعد الحكم ضمنا، ولا ينقض الحكم لو شهدوا بالجرح مطلقا ولا بعد الشهادة قبل الحكم، ولو قدموا على الشهادة نقض، ومع النقض الدية في بيت المال وإن باشر الولي مع إذن الحاكم ويضمن لو لم يأذن وإن كان