واستماعه في قرآن وغيره، والحسد، وبغضة المؤمن، ولبس الحرير للرجال في غير الضرورة والحرب لا الاتكاء عليه والافتراش، والتحلي بالذهب لهم، والرهان على الحمام لا اتخاذها للأنس، وإنفاذ الكتب والفرجة والتطيير، وعمل الشعر إذا كان كذبا أو هجاء مؤمن أو تشبيبا بمعروفة غير محللة له فسوق، ويكره الإكثار من الشعر، والزمر والعود والصنج وغيره من آلات اللهو يحرم استعماله وسماعه، ويكره الدف في الأملاك والختان.
ولا ترد شهادة مكروه الصنعة، وترد شهادة السائل في كفه إلا إذا وقع ندرة والمتبرع إلا في حقوقه تعالى والمصالح العامة، وشهادة المنتفع بها كالشريك فيما هو شريك فيه، والمدين إذا شهد للمحجور عليه، والسيد للمأذون والوصي فيما يتعلق به.
وجرح العاقلة شهود الجناية، وجرح الوكيل والوصي شهود المدعي على موليهما، وشهادة الوكيل لموكله فيما هو وكيل فيه وتقبل في غيره، ولو عزل قبلت في الجميع ما لم يكن أقامها فردت أو نازع.
وترد شهادة العدو في الدنيوية لا الدينية وإن لم يفسق بها، وشهادة بعض المأخوذين على الآخذين، وتقبل لو شهد لعدوه أو لنسيبه وإن قرب، أو عليه إلا الولد على والده على رأي، أو لزوجته، أو لزوجها مع الضميمة، واشترط قوم في الجميع، ولصديقه ومستأجرة ووصيفه وسيده لا عليه على رأي، وكذا المدبر والمشروط قيل: ولو أدى المطلق قبلت بمقداره.
ولو ردت الشهادة في البعض للتهمة لم ترد في الباقي، ولو اختلف الورثة في القسمة فشهد المقاسمان بها لم تقبل إن كانا بجعل، ولو تحمل كافرا أو فاسقا أو عبدا ثم أقام بعد الزوال قبلت، وكذا الابن بعد موت أبيه، ولو أقامها أحدهم وردت، ولو تاب لتقبل لم تقبل وينقض الحكم لو تبين المانع حالة الحكم لا المتجدد، ولو شهدا وماتا حكم، وكذا لو زكيا بعد الموت، ولو فسقا قبل الحكم حكم إلا في حقوقه تعالى، ولو انتقل المشهود به إليهما بالإرث عن المشهود له لم