شاهد إذا ادعى الآخر.
ولا تجوز الشهادة إلا مع العلم المستند إلى المشاهدة، كالأفعال، ولا يعول على خطه وإن شهد الثقة، وبالخلاف قول، وتقبل شهادة الأصم.
ويكفي السماع، في النسب والموت والملك المطلق والنكاح والوقف والعتق والولاء، ويشترط فيه التواتر على رأي، وقيل: يكفي عدلان فيصير السامع شاهد أصل، ولا يشهد بالسبب إلا أن يكون إرثا ولا يفتقر في الملك إلى مشاهدة التصرف، ولو عارضه يد متصرفة فالترجيح لليد، وقيل: لو سمع قول:
هذا ابني أو أبي، للكبير مع السكوت شهد بالرضا، ويشهد للمتصرف بالملك المطلق والأولى الشهادة لذي اليد به، قيل: لو صح لم يسمع: الدار التي في يده لي، كما لا يسمع: ملكه لي، وهو ضعيف للمنع من الملازمة والفرق التصريح بالملك في الثاني والنقض بسماع: الدار التي في تصرفه لي، ولو شهدا بالدار المعروفة قبلت وإن جهلا الحدود، ويجوز أن يشهدا بالبيع وإن لم يعرفاه مع علم المتبايعين.
وتكره الشهادة على المخالف، وتقبل شهادة الأخرس بالإشارة ومع الجهل يفتقر إلى مترجمين عارفين بها ولا يكونان فرعين، وتقبل شهادة الأعمى فيما لا يفتقر إلى البصر، ويجوز له التحمل مع العلم بالصوت.
ولا تقبل في الزنى واللواط والسحق إلا أربعة رجال والأصح قبول شاهدين في البهائم، ويثبت الزنى خاصة بثلاثة وامرأتين وبرجلين وأربع، ويثبت بالآخر الجلد خاصة، والأقرب أن الإقرار كالأصل.
وما عدا ذلك من الموجب للحد يثبت بشاهدين لا بشاهد وامرأتين ولا بشاهد ويمين ولا النساء، وكذا الطلاق والخلع والوكالة والوصية إليه والنسب ورؤية الأهلة، والأولى ثبوت القصاص والعتق والنكاح بشاهد وامرأتين وتثبت بذلك.
وبشاهد ويمين الديون والأموال وعقد المعاوضة والوصية له والجناية الموجبة للدية والوقف.