بعد الحكم، ويستعاد المال مع البقاء وإلا غرم المشهود له، ومع إعساره قيل:
يضمن الحاكم ويرجع مع الإيسار.
ولا بد من توارد الشهود على المعنى، فلا تقبل لو شهد أحدهما بالبيع والآخر بالإقرار به بل يحلف مع أحدهما، ولا إذا شهدا بالفعل في وقتين، ولا إذا شهد أحدهما بسرقة دينار والآخر بدرهم، ولو حلف مع أحدهما أو تعارضت البينتان بسرقة عين في الزمان ثبت ولا قطع، ولو تكثرت العين ثبتتا، ولو شهد أحدهما ببيع شئ بدينار والآخر بدينارين واتحد الزمان تعارضا وحلف مع أحدهما، ولو شهد مع كل آخر ثبت الديناران بشاهديه.
ولو شهد أحدهما بالنكاح بألف والآخر بألفين فإن كان المدعي الزوج سقطا وإلا حلفت المرأة مع أحدهما، ولو شهد بإقرار ألف والآخر بألفين ثبت الألف بهما والأخرى بالآخر واليمين، ولو شهد مع كل آخر ثبت الألف بالأربع والأخرى باثنين، وكذا في قيمة المسروق.
ولو شهد واحد بالإقرار بلغة والآخر بغيرها قبلت، ولو شهدا بعتق واحد وآخران أو الورثة، أن العتق لغيره وقيمة كل الثلث عتق السابق ومع الجهل يقرع، ومع الاتفاق تاريخا فكذلك، ومع الاختلاف يعتق المقروع، فإن ساوى أو نقص صح وأكمل من الآخر وإلا فبقدره، ولو كانت الورثة فسقة ولا تكذيب عتق ما شهد به الأجنبيان، ومع التكذيب يعتق الأول، والوجه أنه يعتق أيضا ثلثا ما شهد به الورثة.
قيل: ولو شهد العدلان من الورثة بالرجوع عن الوصية الثانية لزيد بعدلين إلى عمرو قبلت، ولو شهدا بالرجوع عن وصية عتق غانم الثلث إلى سالم الثلث قبلت مع العدالة لا مع الفسوق ويعتق من سالم ثلثاه، ولو شهد لعمرو واحد بالرجوع حلف وأخذ من زيد، ولو أوصى بمنفردين فشهد عدلان برجوعه عن أحدهما قيل: لا يقبل لعدم التعيين، كما لو شهد لزيد أو لعمرو، ولو أقام مدعي العتق بينة تفتقر إلى البحث قيل: يفرق مع سؤاله، وكذا يحبس الغريم مع إقامة