التسع والثالث في الثلث، ويأخذ الثاني من المستوعب نصف ما في يده ونصف تسعة، والثالث ثلثه، والرابع تسعة، ولو ادعى أحد المتشبثين النصف والثاني الثلث والثالث السدس، قضي لكل بما يدعيه، وكذا مع البينة.
ولو تداعى الزوجان متاع البيت، قضي لذي البينة، ومع العدم فله ما يصلح للرجال ولها ما يصلح لهن والمشترك يقسم على رأي، اشتركت الدار أو اختصت.
ولو ادعى أبو الميتة عارية بعض ما في يدها كلف البينة، ولو ادعى شيئا فقال الغريم: هو لفلان، فلا خصومة، فإن طلب المدعي إحلافه على عدم العلم بملكيته فالأولى الإجابة، فإن امتنع أو رد غرم على رأي، ولو أنكر فلان حفظها الحاكم، ولو جهل المقر له ألزم البيان.
ولو أقاما بينة بإجارة الدار التي في يد غيرهما له وإيداعها، تعارضتا وأقرع مع التساوي، ولو ادعى ما في يد الغير وأقام بينة بسبق اليد أو بسبق الملك فالأولى السماع في الملك، ولو شهدت للمدعي بغصبية المتشبث أو استئجاره منه سمعت إجماعا، ولو قال: غصبتني، وقال آخر: أقر لي به، مع البينة، قضي للمغصوب ولا ضمان.
ولو اختلفا في قدر الأجرة ولا بينة بعد الانقضاء، تحالفا ووجب أجرة المثل، ولو كان قبله تحالفا وفسخ، وفي الأثناء ينفسخ فيما بقي.
ويجب عن التالف أجرة المثل ولو أقاما بينة عمل بالمتقدم، ويتعارضان لو اتحدتا أو اختلفتا أو إحداهما فيقرع، وقيل: يقضي ببينة المؤجر، ولو ادعى استئجار الدار وقال المؤجر: آجرتك بيتا، أقرع، وقيل: القول قول المؤجر، ولو أقاما بينة يحكم للأقدم، لكن إن تقدمت بينة البيت حكم بإجارته بأجرته، وباقي الدار بالنسبة من الأجرة، ومع الاتفاق يتعارضان.
ولو ادعيا شراء ما في يد الثالث، أقرع مع التساوي بينة وتاريخا أو أطلقتا التاريخ أو إحديهما، ولا يقبل قول البائع ويغرم لغير الآخذ، ولو نكلا قسمت