ويختص بمن خصص، ولو أقام بينة بملكيته منذ مدة فدلت السن على القلة قطعا أو غالبا سقطت.
ولو ادعى ملكية ما في يد غيره منذ سنة ببينة، فأقام آخر بينة بشرائها من المدعي منذ خمس قضي للمشتري بها إن شهدت أنه اشترى ما هو في ملك البائع أو أنه ملك المشتري أو شهدت بتصرف البائع تصرف الملاك، ولو شهدت بالشراء مطلقا فالأقرب أنه كذلك.
ولو ادعى شراء ما في يد زيد من عمرو وشهدت بينة بالملكية له أو للبائع أو بالتسليم قضي له، وإلا فلا، ولو ادعى مائة، فقال: قبضتك خمسين منها، ألزم بما ادعى قضاءه بعد اليمين لا بغيره، ولو ادعى تغاير الدين المقر به مرتين، طولب بالبينة، أما مع اختلاف السبب أو اختلافه جنسا فالقول قوله.
ويقضى للمكري بالمتصل كالأبواب وللمكتري بما ينقل، ويقضى بالمسناة لصاحب النهر والضيعة مع اليمين وعدم البينة والامتناع.
وتقديم بينة مدعي إصداق المورث على بينة إرثه، ولو ادعى الأخ سبق موت الولد، والزوج سبق موتها قضي لذي البينة، ومع العدم لا توارث، وتركة الابن لأبيه وتركة الزوجة بينهما، ولو صدق أحد من ولدي المسلم أخاه على سبق إسلامه على موت أبيه وادعى المساواة، فأنكر، فالقول قول المتفق عليه مع اليمين على نفي العلم، وكذا العتق، ولو اتفقا على اختلاف زماني الإسلام وادعى المتقدم تقدم إسلامه عليه والمتأخر تأخره عنه اقتسما، ولو ادعى الحاضر من الأخوين انتقال ما في يد الغير بالإرث عن أبيه، وأقام بينة كاملة، أخذ النصف ولا يلزم بضامن والباقي يكون مع الأول على رأي، ويؤخر التسليم لو لم تكن كاملة، ويبحث الحاكم مستظهرا ثم يسلم النصف ويضمن، ولو كان ذا فرض أعطي نصيبه كملا مع العلم بعدم الوارث، واليقين أن لو كان وارث مع عدمه، ويتم مع البحث ويضمن، ولو كان محجوبا أعطي مع الكاملة، ومع عدمها بعد البحث والضامن.