ورجعا بالنصيب، والأولى أن لهما الفسخ، ولو فسخ أحدهما أخذ الآخر الجميع لزوما على إشكال إن كان اختياره بعد اختيار الآخر للفسخ، وإلا فالنصف.
ولو ادعيا ابتياعه منهما وأقاما بينة ألزم بالثمنين إن اختلف التاريخ أو أطلقتا، ومع الاتحاد يتعارضان فيقرع ويحلف الخارج ويقضى له، ولو امتنعا قسم.
ولو ادعيا شراءه من اثنين كل واحد من واحد وقبض الثمن وأقاما بينة متساوية قضي بالقرعة فيحلف من خرجت له، ولو نكلا عن اليمين قسم ورجع كل على بائعه بنصف الثمن، ولهما الفسخ والرجوع بالثمن، ولو فسخ أحدهما فليس للآخر أخذ الجميع سواء كان في يد أحد البائعين أو ثالث، ولو كان في يد أحد المشتريين قضي له على رأي، وكذا لو ادعى كل منهما الملك والشراء ودفع الثمن وقبض المثمن وأقام بينة، إلا في الدرك وكل موضع قلنا في تلك:
إنه يرجع بالكل أو البعض، لا يرجع هنا بشئ.
ولو ادعى شراء مدعي العتق وأقاما بينة قضي للسابق، ومع الاتفاق بالقرعة واليمين، فإن امتنعا قيل: يكون نصفه حرا ونصفه لمدعيه فيرجع بنصف الثمن، ولو فسخ عتق، والأقرب التقويم على البائع، ولو أقام كل من الداخل والخارج بينة بالشراء من صاحبه قضي للداخل إن شهدتا بالقبض وإلا فللخارج، ولو وقتتا قضي للمتأخر.
ولو أقام بينة بشراء ما في يد الغير وأقامت بينة بالتزويج منه عليه أقرع وقضي للخارج مع اليمين، ولو امتنعا قسم ويتخير المشتري دون الزوجة ولها مثل النصف أو نصف القيمة، ولو أقام بينة ببيع الوالدة في زمن الحمل وأقام المشتري بالشراء متقدما على أقله، فالأقرب أن البينة بينة المشتري.
ولو ادعى ما في يد آخر وأخذه بالبينة، ثم أقام الآخر بينة أنه له قيل: ينقض الحكم ويعاد، ولو أقاما بينة على ما في أيديهما قضي لكل بما في يد صاحبه.
ولو ادعى رقية الصغير المجهول قضي له مع اليد، فلو بلغ وأنكر لم يلتفت إليه، والقول قول الكبير والمميز لو أنكرا، ولو ادعاه اثنان فاعترف لهما قضي لهما