طلب قسمة الأرض دون الزرع، ولو طلب قسمة الزرع بعد الظهور قيل: لا يجبر وقبله لا تصح قيل: وكذا في السنبل، ويجبر لو طلب قسمة كل واحد من القرحان المتعددة وإن تجاوزت واختلفت مع تكثر الطريق بانفراده والحبوب المختلفة، ولا يجبر لو طلب قسمتها بعضا في بعض.
ويقسم القراح الواحد وإن اختلفت أشجار إقطاعه كالدار المتسعة، ولا تقسم الدكاكين المتجاورة بعضا في بعض إلا بالرضا، وتقسم القرية كالقراح الواحد وإن اختلفت قيمة أقرحتها، ولو ادعى الغلط أبطلت مع البينة وله اليمين إن فقدها وادعى العلم، ولو ظهر استحقاق البعض بطلت إن كان معينا مع أحدهما أو كان فيهما إلا بالسوية، فلو نقص بناؤه أو قلع غرسه فلا رجوع، ولو تساويا صحت، ولو كان مشاعا بطلت على الأصح، ولو ظهر العيب فالأولى أن له الفسخ أو الأرش، ولو ظهر الدين بعد القسمة وقام به الورثة لزمت، وإلا نقضت وقضي الدين.
ولا يجبر أحد الشريكين على المهاياة، ولو اقتسما الدار فالأولى إنه ليس لأحدهما منع جريان الميزاب المتقدم على سطحه إلا مع الشرط، وتصح قسمة الولي.
الرابع:
يقضى بالعين المتنازع فيها مع عدم البينة لمن كانت في يده مع اليمين، ولو تشبثا فلهما مع التحالف على رأي، ولو خرجا فللمصدق، ولو قال: هي لهما، تساويا مع التحالف، ولو كذبهما أقرت في يده، ومع تعارض البينتين يقضى لهما، وإن تشبثا أطلقتا أو ذكرتا السبب، لكن مع الإطلاق يقضى لكل بما في يد صاحبه، وللخارج إن تشبث أحدهما إن شهدتا بالمطلق أو السبب على رأي، ولو أطلقت بينة الخارج قضي للمتشبث تكرر السبب أو لا على رأي، ولو خرجا فلأعدلهما فإن تساويا فلأكثرهما عددا فإن تساويا فلمن تخرجه القرعة مع اليمين،