القصور فعلى المتقاسمين بالحصص إن لم يستأجراه أو أطلقا، وإن عين كل واحد لزم.
ويجبر الممتنع على قسمة المتساوي الأجزاء مع المطالبة كيلا أو وزنا متساويا أو متفاضلا، وغير المتساوي مع عدم الضرر المشترك والمختص به على رأي ويتحقق بعدم الانتفاع وقيل: بنقصان القيمة، وإذا انتفى الرد والضرر فالقسمة قسمة إجبار، وإلا فقسمة تراض، ويقسم الثوب إن لم ينقص بالقطع، والثياب والعبيد بعد التعديل بالقيمة قسمة إجبار، ويقسم الحاكم إذا سأل الشركاء بمجرد التصرف على رأي، ولو اقتسما ولم يخرجا مجازا أو شربا لأحدهما وهناك درب مسلوك أو شرب نافذ صحت وإلا فسخت.
فإن تساوت الحصص قدرا وقيمة عدلت على السهام، ويتخير في الإخراج على الأسماء بأن يكتب كل قسم في رقعة ويسترها ويخرج على اسم أحدهم أو على السهام بأن يكتب الأسماء ويخرج على السهم، فمن خرج اسمه فله السهم المخرج عليه.
وإن تساوت قدرا خاصة عدلت قيمة وألغي القدر.
وإن تساوت قيمة خاصة سويت على الأقل نصيبا ويكتب بعدد الشركاء ويجعل للسهام أول وثان وهكذا إلى الأخير، باختيار المتقاسمين، ومع التعاسر فالقاسم ثم يخرج الأسماء على السهام لا العكس، فلصاحب النصف مثلا الثلاثة الأول ثم يخرج فلصاحب الثلث الباقيان والمتخلف لصاحب السدس وكذا العكس.
ولو اختلفت السهام والقيمة سويت السهام بالتقويم وميزت على قدر الأقل وأقرع، ولو تضمنت ردا افتقرت إلى رضاهما، وإذا اتفقا عليه وعدلت السهام قيل:
لا يلزم بنفس القرعة.
ويجبر الممتنع لو طلب نصيبه من العلو والسفل مع التعديل وانتفاء الضرر، ولو طلب الانفراد بأحدهما أو قسمة كل واحد منهما منفردا فلا، ويجبر لو