رشوة.
ولو التمس الخصم إحضار غريم أحضر وإن لم يحرر الدعوى، ويفتقر مع الغيبة إلى التحرير إن كان في بعض ولايته ولا خليفة، وإن كان في غيرها أثبت الحكم عليه بالحجة، وكذا المرأة إلا أن تكون متخدرة فيبعث الحاكم إليها نائبا.
ولا عبرة بكتاب قاض إلى آخر، ولو شافهه بالحكم أو الإنفاذ أو الإمضاء قال الشيخ: لا يقبل، أما بالثبوت فكذا قطعا، ولو شهدت البينة بالحكم وبإشهاده إياهما على حكمه فالأولى القبول في حقوق الناس فينفذه الثاني، لا أنه يحكم بصحته، ولو لم يحضرا الحكم وحكي الصورة وأشهدهما على الحكم فالأولى القبول، ولو كان حكما على غائب وحضرا الدعوى وإقامة الشهادة والحكم وأشهدهما به قبل، وإن لم يحضرا وأشهدهما بالصورة فالأولى القبول، ولو أشهدهما أنه حكم بمضمون الكتاب ولم يقرأه عليهما لم يصح، وكذا إشهاد الشخص على نفسه بالملك والوصية على كتاب مدرج، ولو تغيرت حال الأول بعزل أو موت لم يقدح، ولو تغيرت بفسق لم يعمل بحكمه ويقر ما سبق إنفاذه على الفسق ولا اعتبار بتغير المكتوب إليه، بل كل من قامت عنده البينة بحكم الأول عمل به، ولو عزل فأخبره بالحكم وعزاه إلى وقت ولايته لم يقبل ولا يكون بمنزلة شاهد، وكذا لو قال: حكم به حاكم نافذ الحكم، أما لو قال: أقر عندي كان شاهدا.
ولا يجوز أن يلقن أحد الخصمين ولا أن يهديه لوجوه الحجاج، ويسوي بينهما في الجلوس والسلام والنظر والكلام والإنصات مع التساوي في الإسلام أو الكفر، ويجوز أن يكون المسلم قاعدا أو أعلى منزلة بخلاف الذمي، ولا يجب التساوي في الميل القلبي، ويعدل في الحكم، ويستحب أمرهما بالكلام مع السكوت أو أمر المدعي، ويكره التخصيص بالخطاب، ويستحب إجلاسهما ويجوز قيامهما.
ويلزم الحكم مع الوضوح والوقف مع عدمه إلى أن يتضح، ويستحب