قال: ليس لي، ولم يبين قضي منه فإن بين وكذب المقر له بطل، وإن صدق بينته قيل: قضي له، ولو فقدت فالأولى التكذيب، ولو أنكر طولب المدعي بالبينة وجوبا مع الجهل وجوازا مع عدمه، فإن فقدت عرفه استحقاق اليمين، ولا يحلفه إلا مع سؤاله، فيعيد لو تبرع هو أو الحاكم مع الالتماس، فإن حلف سقطت الدعوى ولا يحل للغريم مقاصته وإن كذب، ولا معاودة المطالبة ولا تسمع دعواه وإن أقام بينة على رأي، أو شاهدا وبذل اليمين، وتحل المقاصة والمطالبة لو أكذب نفسه، وإن رد لزم المدعي اليمين فإن نكل سقطت ولو بذلها المنكر بعد الرد قبل الحلف قيل: ليس له ذلك إلا برضا المدعي.
ولو ادعى جماعة على واحد بحق لكل واحد وأقاموا وكيلا وطلب منه يمينا واحدة، أجزأت، وإن لم يحلف المنكر ولم يرد قال الحاكم: إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا، ويستحب التكرار ثلاثا فإن أصر قضى بالنكول على رأي، ولو بذل بعده لم يلتفت، ولو حضرت البينة لم يسألها الحاكم ما لم يلتمس المدعي، ولو أقيمت لم يحكم إلا بالتماس بعد المعرفة بالعدالة، ويسأل المدعي الخارج وينظر لو سأله ثلاثا، فإن تعذر حكم.
ولا يحلف المدعي مع البينة إلا في الميت، فيستحلف على بقائه في ذمته قيل: وفي الصبي والمجنون والغائب، ويدفع الحاكم قدر الحق من مال الغائب بعد التكفيل، ولو ذكر المدعي غيبة بينته خيره الحاكم بين الإنظار والإحلاف، وليس له ملازمته ولا مطالبته بكفيل، وإن سكت المنكر عنادا ألزم بالجواب ويحبس حتى يبين على رأي، وإن كان لآفة توصل إلى تعريفه الجواب بالإشارة المفيدة لليقين.
ويحكم على الغائب عن مجلس الحكم وإن كان حاضرا في البلد على رأي ويقضى على الغائب في حقوق الناس خاصة، ولو اشتمل عليهما قضي بالمختص، ولو طالب وكيل الغائب فادعى الغريم التسليم ولا بينة، فالأولى الإلزام.
ولا يصح الحلف إلا بالله وإن كان كافرا أو مجوسيا على رأي، ويجوز