إحلاف الذمي بما يراه أردع، ويستحب الوعظ والتخويف والتغليظ بالقول والمكان والزمان في الحقوق كلها وإن قلت عدا المال فإنه لا تغليظ فيما قل عن نصاب القطع ولا يجبر الحالف عليه، ولو ادعى العتق غلظ على السيد إن بلغ المقدار وإلا فلا، ولو رد غلظ على العبد مطلقا، ويحلف الأخرس بالإشارة، وروي كتابة اليمين والأمر بالشرب فإن امتنع ألزم، ولا يستحلف الحاكم إلا في مجلس قضائه، إلا لعذر كالمريض والمرأة غير البرزة.
وإنما يتوجه اليمين على المنكر والمدعي مع الرد والنكول على رأي، والشاهد الواحد بشرط الشهادة أولا وثبوت العدالة فيلغو لو حلف قبلهما، ويختص بالمال أو ما كان المقصود منه المال، وفي النكاح إشكال، والأولى في الوقف القبول.
أما الخلع والطلاق والرجعة والعتق والتدبير والكتابة والنسب والوكالة والوصية إليه والحدود وعيوب النساء فلا.
ولو ادعى ملكية الجارية واستيلادها حلف مع الشاهد وثبتت الملكية دون الولد، ويحكم بصيرورتها أم ولد بإقراره، ولو ادعى عبدا ذكر إنه أعتقه حلف على رأي، ويقبل في جناية الخطأ وعمد الخطأ وقتل الوالد والحر وكسر الأعضاء والجائفة والمأمومة والوصية له والبيع والإجارة وما أشبه ذلك مما كان مالا أو المقصود منه المال، ولو ادعى العمد كان الشاهد لوثا ويوجب القسامة على المدعي.
ويحلف كل واحد من المتعددين مع الواحد، ويثبت نصيب الحالف دون الممتنع، ولا يحلف ليثبت حق غيره، فيحلف الوارث مع شاهد المورث دون الغريم، والراهن دون المرتهن، وفي توجهها على المقر له إذا أقام شاهدا بشراء المقر من الأجنبي نظر، ولو كان البعض مولى عليه انتظر بنصيبه زوال الولاية، فإن حلف أخذ وإلا فلا، وإن مات حلف وارثه.
ولو ادعى بعض الورثة وقف المورث عليهم وعلى نسلهم حلفوا مع