شاهدهم وإلا حكم بالميراث، ويكون فاضل نصيب المدعي عن الديون والوصايا وقفا، ويثبت نصيب الحالف دون الممتنع، فيقضي من الباقي الديون والوصايا، والفاضل ميراث، ولو امتنعوا فللأولاد الحلف إن ادعوا الترتيب، ولو مات الحالف فالأولى انتقال ما حلف عليه إلى البطن الثاني لا إلى الباقي من الأول لتكذيبهم، ولا إلى الأقرب، ولا بد من يمين البطن الثاني إن ادعى الأولون التشريك فيوقف الثلث لولد أحد الأخوين من حين وجوده، فإن حلف بعد البلوغ أخذ، وإلا عاد عليهما على إشكال، ولو مات أحدهما قبل البلوغ عزل النصف من حين الموت، وقد كان له الثلث إلى حين الوفاة، فإن حلف أخذ الجميع، وإلا كان الثلث إلى حين الوفاة لورثة الميت والآخر، والنصف من حين الوفاة للمتخلف على إشكال، ولو ادعوا الترتيب كفت يمين البطن الأول.
والحلف على القطع دائما إلا على نفي فعل الغير فإنه على نفي العلم، ويكتفى بالحلف على نفي الاستحقاق، وإن أجاب بنفي الدعوى، ولو ادعى المنكر الإبراء أو الإقباض انقلب مدعيا، فيكتفى من المدعي باليمين على بقاء الحق ولا يلزم نفي ذلك، وكل ما يتوجه فيه الجواب يتوجه فيه اليمين، ويقضى بالنكول على المنكر على رأي، ولا يتوجه على الوارث إلا مع دعوى العلم بموت المورث وإنه ترك في يده مالا، وثبوت الحق ويحلف في الطرفين على نفي العلم.
ولو ادعى على المملوك بجناية أو مال فالغريم المولى، ولا تسمع الدعوى بالحد مع عدم البينة ولا يتوجه اليمين فيها ولا دعوى غير المكلف وغير المالك إلا مع الولاية ولا ما لا يتملك، ولا دعوى الهبة والرهن على رأي، إلا بعد ادعاء الإقباض، ولا أن هذه بنت أمته، ولو قال: ولدتها في ملكي، ولا تسمع البينة به ما لم يصرح بملكية البنت، وكذا لو قال: ثمرة نخلتي، ولا يحكم على المقر ذي اليد بذلك، بخلاف ما لو قال: هذا الغزل من قطنه أو الطحين من حنطته، ويثبت في السرقة لإسقاط المال. ولو حلف المدعي ثبت دون الحد، ولو طلب المدعي اليمين بعد إسقاط