ولو شهد وارثان أنه رجع عن الوصية لزيد بالوصية لعمرو، فالوجه عدم القبول خلافا للشيخ، ولو شهد أجنبي بالرجوع عما أوصى به لزيد إلى عمرو حلف عمرو مع شاهده وإن ثبتت الأولى بشاهدين إذ لا تعارض، ولو سأل العبد التفرقة حتى يزكي شهود عتقه، أو سأل مقيم شاهد بالمال حبس الغريم حتى يكمل، قال الشيخ: أجيبا، وفيه نظر.
(٣٥٠)