ومن أعطى غيره زيادة على حقه وادعى بعد ذلك أنه غلط، والصبي والصبية إذا ادعيا البلوغ، ومن طلقت ثلاثا وتزوجت زوجا ثانيا ودخل بها ثم مات وادعت أنه وطأها قبل قولها وحلت للزوج الأول، وإذا ادعت المرأة الحيض أو الطهر أو انقضاء العدة بهما، والظئر إذا جاءت بالولد فأنكره أهله وادعت أنه ولدهم واشتبه الأمر فيه، ومن أقر بالسرقة مرة واحدة ثم أنكر ألزم بالسرقة دون القطع، ومن أخرج من حرز مالا فأخذه وادعى أن صاحب المال أعطاه إياه فلم يوافقه أخذ ماله ولا قطع على المخرج ولا يمين، ومن أقر بحد يوجب الرجم ثم أنكره قبل إنكاره.
ومن قامت عليه البينة بالزنى فادعى الإكراه، ومن زنى وهو قريب عهد بالإسلام وادعى الجهالة، وإذا لاط السيد بمملوكه فادعى المملوك أن السيد أكرهه على ذلك، وإذا ساحقت المرأة جاريتها وادعت الجارية أن مولاتها أكرهتها على ذلك درئ عن الجارية الحد، وإذا وجد رجل يجامع امرأة فادعيا الزوجية وأمكن ذلك، وإذا وجد رجلان أو رجل وغلام أو رجل وامرأة في إزار واحد فادعيا أن البرد أحوجهما إلى ذلك، ومن أنكر دعوى من ادعى عليه بأنه قذفه.