عندهم، وإن كانت الدعوة مشتركة ألحقناه بأحدهما بالبينة أو القرعة، وعندهم بالقيافة أو الانتساب، هذا الكلام في الرجل.
فأما المرأة فمن قال: لا دعوة لها، لم يلحق بها الولد إلا بالبينة فقط، فأما بالانتساب أو بالقافة فلا، ومن قال: لها دعوة سواء كان لها زوج أو لا زوج لها، قيل: إذا لم يكن لها زوج فالحكم فيها كالرجل سواء من الدعوة المنفردة وغيرها والقافة والبينة والانتساب سواء كالرجل لا يختلفان حرفا بحرف، والذي يقتضيه مذهبنا أن المرأة لها دعوة ويلحق الولد بها بالبينة وبدعواها إذا كان ذلك ممكنا ومتى تداعتاه امرأتان أقرع بينهما كالرجل سواء.
الناس ضربان: عرب وعجم، فالعجم من عدا العرب من أي جيل كانوا كالترك والهند والفرس والأرمن والزنج والحبش، فالكل سواء، فإذا ثبت هذا، فمتى حصل واحد منهم مسلما في دار الإسلام فحصوله على ثلاثة أوجه:
أحدها: يسلم في بلده ثم يدخل إلينا.
والثاني: يدخل مشركا بأمان ثم يسلم عندنا.
والثالث: أو يعقد الذمة ثم يسلم عندنا، فإذا ثبت هذا فحصل عندنا مسلما على ما فصلناه، فادعى نسب مجهول النسب في دار الإسلام فقال: هذا اللقيط نسبه لا حق بي، لم يخل المدعي من أحد أمرين: إما أن يكون حرا لا ولاء عليه أو عليه ولاء.
فإن لم يكن لأحد عليه ولاء لحق نسب الطفل بدعوته، سواء ادعاه ولدا أو أخا أو عما، لأنه مجهول النسب استلحقه من يمكن أن يكون منه من غير إلحاق ضرر به فوجب أن يلحق به كالمسلم الأصلي في دار الإسلام.
وإن كان على المدعي ولاء مثل أن كان مملوكا فأعتق ونحو هذا لم يخل من أحد أمرين: إما أن يستلحق من يلحق نسبه بغيره أو غير ذلك.
فإن استلحق من يلحق نسبه بغيره مثل أن استلحق أخا أو عما لم يلحق به لأن في إلحاقه إدخال ضرر على غيره، وهو أن لمولاه عليه ولاء يرثه به فإذا استلحق أخا