أنه يقرع بينهما في ذلك أجمع فإذا خرج اسم أحدهما ألحق به دينا ونسبا لأن الدين يتبع النسب، ولا يستأنف القرعة دفعة ثانية، فيختلف الحال.
ومن قال: بالقائف، قال: لا بد أن يكون القائف عالما بالقيافة ثقة حرا ذكرا، أما العلم فلأن يعمل به، فهو كالفقه للحاكم، والثقة والعدالة، فإنه موضع حكم خوفا من أن يلحقه بغير أبيه، والحرية والذكورة فلأنه حاكم فيه والمرأة والعبد لا يليان الحكم، ويعتبر معرفته بالقيافة باختباره بأن يجعل ولد بين عشرين رجلا ليس فيهم أبوه ثم يريه ذلك فإن لم يلحقه بأحدهم جعلناه في عشرين غيرهم فيهم أبوه، فإذا ألحقه بأبيه وتكرر هذا منه، حكمنا بأنه قائف، وإنما اعتبر التكرار لأن المرة الواحدة قد تكون اتفاقا من غير علم بالشأن.
فإن حكم بالشبه فالشبه ضربان: جلي وخفي، فإن اتفق لأحدهما الشبهان الجلي والخفي، مثل أن تنازعه أبيض وأسود، وكان المولود أسود، وكان بالأسود أشبه ألحق به دون الآخر، وإن كان يشبه أحدهما الشبه الخفي ويشبه الآخر الشبه الجلي قال بعضهم: يلحقه بالظاهر الجلي، ويترك الخفي، كالقياس والنص، وقال آخرون: يعمل بالخفي دون الجلي كالعموم بالقياس، فالجلي كالعموم والخفي كالقياس.
وهذا يتصور في موضعين: إذا قال القائف: معي شبه جلي وخفي فبأيهما أقضي أو يكون الولد أسود وقد تنازعه أسود وأبيض، فعلى ما مضى من الوجهين، وهذا يسقط عنا لما قدمناه.
الأسباب التي تلحق بها الأنساب بالرجال والنساء:
أما لحوقه بالرجل فإنه يلحق به بفراش منفرد، ودعوة منفردة، وفراش مشترك ودعوة مشتركة، أما الفراش المنفرد فإن ينفرد بوطئها ويكون الوطء وطأ يلحق به النسب، وأما الدعوة المنفردة فإن يدعي مجهول النسب وحده لا ينازعه فيه غيره، وأما الفراش المشترك فقد صورناه في أربع مواضع.
فإذا نازعوه هكذا الحق بأحدهم بالبينة أو القرعة عندنا أو بالقيافة والانتساب