في ملكي، وأقام كل واحد بينة بما يدعيه حكمنا لكل واحد منهما بما في يديه، كالتي قبلها سواء، وهذه وفاق.
رجلان في يد كل واحد منهما شاة فادعى كل واحد منهما على صاحبه أن الشاة التي في يديك ملكي نتجتها الشاة التي في يدي ولم يدع أحدهما الشاة التي يده عليها، وأقام كل واحد منهما البينة بما يدعيه، فهما متعارضتان في النتاج، لأنه لا يجوز أن تكون كل واحدة من الشاتين نتجت الأخرى وغير متعارضتين في الملك لأنه لا يمتنع أن تكون الشاة التي يدعيها في يد الآخر ملكه، وأمها غير ملكه، لأنه قد يوصي له بولدها فإذا وضعته كان الولد ملكه وأمه غير ملكه، وإذا لم يقع التعارض في الملك حكمنا لكل واحد منهما بما شهدت له بينته، ودفعنا إلى كل واحد منهما الشاة التي في يد صاحبه، كما لو ادعى كل واحد منهما شاة في يدي صاحبه مطلقا، وأقام البينة بما يدعيه، فإنا نقضي لكل واحد منهما بما شهدت له بينته كذلك هاهنا.
فإن كانت بحالها فقال كل واحد منهما: الشاتان لي معا فالتي في يدي ملكي والتي في يديك ملكي نتجتها شاتي هذه، وأقام البينة بذلك، فهما متعارضتان في الملك والنتاج معا، أما النتاج فلأنه لا يجوز أن تكون كل واحدة منهما نتجت الأخرى، وأما الملك فلأنه لا يجوز أن تكون الشاتان معا ملكا لكل واحد منهما، فتعارضتا وقد حصل لكل واحد منهما بما يدعيه اليد والبينة معا، فيقضي لكل واحد منهما بالشاة التي في يديه.
رجل في يده شاتان سوداء وبيضاء تنازعهما نفسان، فادعى أحدهما أن الشاتين معا لي، وأن البيضاء نتجت السوداء، وادعى الآخر أنهما له وأن السوداء نتجت البيضاء، فهما متعارضتان في الملك، لأنه لا يجوز أن تكون الشاتان معا ملكا لكل واحد منهما في الحال، وفي النتاج لأنه لا يجوز أن تكون كل واحدة منهما نتجت الأخرى، وإذا تعارضتا وفيهما يدان فإما أن تسقطا أو تستعملا.
فمن قال: تسقطان، فكأنه لا بينة لواحد منهما، فإن أنكر المدعى عليه حلف