على ما اخترناه، أو قال البائع: لا أعلم عين السابق منكما، أو كان العبد في يدي ثالث، الحكم فيها كلها أنهما متعارضتان، وقال بعضهم: بينة العبد أولى، لأن يده على نفسه، وهذا ليس بصحيح، لأنه لا تكون يده على نفسه، بدليل أنهما لو تنازعا عبدا لا يد لواحد منهما عليه، فأقر بنفسه لأحدهما، لم يرجح ذلك بقوله، فلو كانت يده على نفسه لسمع هذا، وقال بعضهم: تكون يد الحر على نفسه، وقال آخرون:
لا تكون يد العبد ولا يد الحر على نفسه، لأن اليد إنما تثبت على مال أو ما في معناه والحر ليس كذلك.
فإذا ثبت أنهما متعارضتان فإما أن تسقطا أو تستعملا.
فمن قال تسقطان، قال: كأنه لا بينة هاهنا، ويكون القول قول السيد، فإن أنكر حلف لكل واحد منهما، للمشتري: ما بعت، وللعبد: ما أعتقت، وإن اعترف لأحدهما فكأنه اعترف للمشتري حكمنا بالشراء والملك له، ولم يحلف للعبد، لأنه لا يلزم الغرم للعبد مع الإقرار بدليل أنه لو اعترف فقال: قد كنت أعتقتك قبل البيع، لم يقبل قوله، ولم يضمن للعبد شيئا، ولو اعترف بعتق العبد أولا لم يضمن للمشتري شيئا، لأنه معترف أن المبيع هلك قبل القبض والبيع بطل بالتلفظ وسقط الثمن عن المشتري، فلا غرم له عليه فلما لم يلزمه الغرم مع الإقرار، لم يلزمه اليمين مع الإنكار.
وهذه ثلاث مسائل: وهو إذا تنازعا شراء وعتقا، فأقر لأحدهما لم يحلف للآخر، فإن كان المشتري واحدا والبائع اثنين فأقر أنه اشتراه من أحدهما حلف للبائع الآخر، لأنه لما لزمه الغرم مع الإقرار كذلك اليمين مع الإنكار، وإن كان البائع واحدا والمشتري اثنين فأقر لأحدهما هل يحلف للآخر؟ على قولين، كما أنه لو اعترف لأحدهما بعد الأول هل يغرم؟ على قولين.
وأصل هذا كلما لزمه الضمان مع الإقرار، لزمه اليمين مع الإنكار، وكل من لا ضمان عليه مع الإقرار، فلا يمين عليه مع الإنكار.
ومن قال: يستعملان، إما بالقرعة أو الإيقاف أو القسمة، فمن قال: بالقرعة