المقر له بها عليها فلهذا قدمنا بينته، وقال قوم: لا يقدم بذلك بينته لأنه قد ثبت أن يده ليست يد مالك باعترافه لأنه قد باع بثبوت البينة عليه بذلك، بدليل أنا ننتزع الدار من يديه بالقرعة أو الوقف أو القسمة، فإذا لم تكن يده يد مالك لم يؤثر إقراره بالملك لأحدهما، ويفارق إذا كانت يد أحدهما عليه لأن يده تدل على الملك، فلهذا قدمناه، وهذا هو الأقوى عندي.
فمن قال: يقدم بينة المقر له، قضى بالدار له، ورجع الآخر عليه بالدرك - أعني في أخذ الثمن -، ومن قال: لا يقدم بينته بالاعتراف أو لم يعترف البائع لأحدهما بما يدعيه، بل قال: لا أعلم لمن هي منكما، فهما متعارضتان، قال قوم:
يسقطان، وقال آخرون: يستعملان.
فمن قال: يسقطان، قال: كأنه لا بينة لواحد منهما، ويد البائع عليها، فإن أنكر ذلك فالقول قوله لأن الأصل أن لا بيع، وإن أقر بذلك لأحدهما ثم أقر للآخر سلمت إلى الأول، وهل يغرم للثاني؟ على قولين، وإن أقر لأحدهما و أنكر للآخر فهل يحلف للآخر؟ على ما مضى من القولين، وإن أقر لهما معا قضينا لكل واحد منهما بنصف، وهل يحلف لكل واحد منهما في النصف أم لا؟ على قولين.
ومن قال: يستعملان، إما أن يقرع أو يوقف أو يقسم، ومن قال: يقرع بينهما، - وهو مذهبنا - أقرع، فمن خرجت قرعته فهل يحلف أم لا؟ على قولين أصحهما عندنا أن يحلف، ومن قال: يوقف، لم يقف هاهنا لأنهما تنازعا عقدا، ومن قال: يقسم، حكم بأنها بينهما نصفان، فيكون لكل واحد منهما الخيار لأنه ادعى الكل وأقام البينة بذلك فلم يسلم له إلا النصف.
فإذا ثبت أنه بالخيار لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يختارا الإمساك أو الفسخ أو يختار أحدهما الفسخ.
فإن اختارا الإمساك كانت بينهما نصفين على كل واحد منهما نصف المسمى، ويرجع على البائع بنصف المسمى.