الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٣ - الصفحة ٢٧٨
المقر له بها عليها فلهذا قدمنا بينته، وقال قوم: لا يقدم بذلك بينته لأنه قد ثبت أن يده ليست يد مالك باعترافه لأنه قد باع بثبوت البينة عليه بذلك، بدليل أنا ننتزع الدار من يديه بالقرعة أو الوقف أو القسمة، فإذا لم تكن يده يد مالك لم يؤثر إقراره بالملك لأحدهما، ويفارق إذا كانت يد أحدهما عليه لأن يده تدل على الملك، فلهذا قدمناه، وهذا هو الأقوى عندي.
فمن قال: يقدم بينة المقر له، قضى بالدار له، ورجع الآخر عليه بالدرك - أعني في أخذ الثمن -، ومن قال: لا يقدم بينته بالاعتراف أو لم يعترف البائع لأحدهما بما يدعيه، بل قال: لا أعلم لمن هي منكما، فهما متعارضتان، قال قوم:
يسقطان، وقال آخرون: يستعملان.
فمن قال: يسقطان، قال: كأنه لا بينة لواحد منهما، ويد البائع عليها، فإن أنكر ذلك فالقول قوله لأن الأصل أن لا بيع، وإن أقر بذلك لأحدهما ثم أقر للآخر سلمت إلى الأول، وهل يغرم للثاني؟ على قولين، وإن أقر لأحدهما و أنكر للآخر فهل يحلف للآخر؟ على ما مضى من القولين، وإن أقر لهما معا قضينا لكل واحد منهما بنصف، وهل يحلف لكل واحد منهما في النصف أم لا؟ على قولين.
ومن قال: يستعملان، إما أن يقرع أو يوقف أو يقسم، ومن قال: يقرع بينهما، - وهو مذهبنا - أقرع، فمن خرجت قرعته فهل يحلف أم لا؟ على قولين أصحهما عندنا أن يحلف، ومن قال: يوقف، لم يقف هاهنا لأنهما تنازعا عقدا، ومن قال: يقسم، حكم بأنها بينهما نصفان، فيكون لكل واحد منهما الخيار لأنه ادعى الكل وأقام البينة بذلك فلم يسلم له إلا النصف.
فإذا ثبت أنه بالخيار لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يختارا الإمساك أو الفسخ أو يختار أحدهما الفسخ.
فإن اختارا الإمساك كانت بينهما نصفين على كل واحد منهما نصف المسمى، ويرجع على البائع بنصف المسمى.
(٢٧٨)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القضاء والشهادات كتاب آداب القضاء 3
2 مسألة الجرح القضاء 8
3 كيفية جزاء شاهد الزور 20
4 كتاب الشهادات 25
5 في أن المغني فاسق 51
6 في أن الغناء محرم 51
7 في كراهة إنشاد الشعر 52
8 كتاب الدعاوى و البينات 63
9 مسائل تعارض البينتين 67
10 اختلاف الزوجين في متاع البيت 76
11 المبسوط كتاب آداب القضاة 81
12 في كتاب قاض إلى قاض 121
13 في ذكر القاسم 132
14 في ما على القاضي في الخصوم و الشهود 148
15 القضاء على الغائب 161
16 كتاب الشهادات 171
17 في شهادة القاذف 175
18 في التحفظ في الشهادة 180
19 في ما يجب على المؤمن القيام بالشهادة 185
20 في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين 187
21 في موضع اليمين 200
22 فصل آخر 203
23 في النكول عن اليمين 208
24 في من تقبل شهادته و من لا تقبل 213
25 في الشهادة على الشاهد 226
26 في الرجوع عن الشهادة 241
27 كتاب الدعاوى و البينات 253
28 في تعارض البينتين 259
29 في الدعوى في الميراث 267
30 في الدعاوى في وقت دون وقت 275
31 في ذكر دعوى الولد 301
32 في متاع البيت إذا اختلف فيه الزوجان 305
33 نزهة الناظر مواضع لا تقبل فيها شهادة النساء 311
34 الذين لا يقبل اقرارهم 312
35 من يسمع قوله 313
36 مواضع يقبل قول المدعي فيها من غير يمين 313
37 تبصرة المتعلمين كتاب القضاء و الشهادات 317
38 في كيفية الحكم 318
39 في الاستحلاف 318
40 في المدعي 319
41 في صفات الشاهد 320
42 إرشاد الأذهان كتاب القضاء 325
43 في صفا ت القاضي و آدابه 325
44 في الآداب 326
45 كيفية الحكم 327
46 في الدعوى 329
47 في الاستحلاف 331
48 في القضاء على الغائب 332
49 في متعلق الاختلاف 334
50 في ما يتعلق با لا عيان 334
51 في العقود 335
52 في الميراث 337
53 في نكت متفرقة 337
54 في الشهادات 339
55 في الصفا 339
56 في الشروط الخاصة 341
57 في مستند الشهادة 343
58 في الشاهد و اليمين 344
59 في الشهادة على الشهادة 345
60 في الرجوع 347
61 في اتحاد الشهادة 348
62 في مسائل متعددة 349
63 تلخيص المرام كتاب القضايا والشهادات 353
64 في شروط القاضي 353
65 في الدعوى المجهولة 357
66 في القاسم 361
67 في الشهود 368
68 الدروس الشرعية كتاب القضاء 377
69 قضاء التعميم 378
70 قضاء التحكيم 379
71 درس (1) في عزل القاضي 380
72 درس (2) في آداب القضاء 382
73 درس (3) في الواجبات من آداب القضاء 385
74 درس (4) في ما يقضي به القاضي 387
75 فائدة 388
76 كتاب الدعوى و توابعها 391
77 درس (1) في ما يجوز لصاحب العين 393
78 درس (2) في جواب الدعوى 394
79 درس (3) في القضاء على الغائب 397
80 درس (4) في اليمين 398
81 درس (5) في الشهاد واليمين 402
82 درس (6) في تقابل الدعوى 405
83 درس (7) في العقود 408
84 درس (8) في الاختلاف في الإرث 410
85 درس (9) في اللواحق 413
86 كتاب القسمة 417
87 كتاب الشهادات 421
88 درس (1) في طهارة المولد 424
89 درس (2) في اجتماع الشرائط في الشهود 428
90 درس (3) في توافق الشهادات 430
91 درس (4) في الشهادات على الشهادة 434
92 درس (5) في الرجوع 435