بائعها بدركها، فبان الفصل بينهما.
مشتر وبائعان: صورتها عبد في يد رجل تنازع فيه نفسان، قال أحدهما: العبد اشتريته مني بألف، وقال الآخر: اشتريته مني بألف، وأقام كل واحد منهما البينة بما يدعيه لم تخل البينتان من ثلاثة أحوال: إما أن تكونا بتأريخ واحد أو بتأريخين مختلفين أو مطلقتين.
فإن كان التاريخ واحدا مثل أن شهد اثنان أنه ابتاعه من زيد مع الزوال بألف وشهد آخران أنه ابتاعه من عمر ومع الزوال من ذلك اليوم بألف فهما متعارضتان، لأن العبد الواحد لا يصح أن يكون ملكا لكل واحد منهما، ويبيعه كل واحد منهما من رجل واحد، في زمان واحد بعقد انفرد به، فثبت أنهما متعارضتان فإما أن تسقطا أو تستعملا.
فمن قال: تسقطان، فكأنه لا بينة مع واحد منها، وكل واحد منهما يدعي على المشتري أنه منه اشتراه، فإن أنكر فالقول قوله مع يمينه، وسقطت دعوى كل واحد منهما، وإن أقر لأحدهما فقال: صدقت بينتك اشتريته منك، لزمه كل الثمن وعليه أن يحلف للبائع الآخر، لأنه لو اعترف له أنه منه اشتراه لزمه الثمن فلما لزمه الثمن مع الإقرار لزمته اليمين مع الإنكار، وإن أقر لهما معا، فقال: لقد ابتعته من كل واحد منكما، لزمه الثمنان معا لأنه قد اعترف لكل واحد منهما بما يدعيه.
ومن قال: تستعملان إما بالقرعة أو الإيقاف أو القسمة، فإن أقرع فمن خرجت قرعته حكم له بها وهل يحلف؟ على قولين أحوطها عندنا أن يحلف ويحلف الآخر لأن دعواه البيع عليه قائمة، وكان عليه أن يحلف، ومن قال: يوقف، لم يقف لأن العقود لا توقف، ومن قال: يقسم قسم الثمن من البائعين بنصفين، فإذا قسم الثمن عليهما فليس للمشتري خيار الفسخ، لأن الصفقة ما تبعضت عليه، لأن العقد سلم له كله ولا فصل بين أن يسلم له من بائع واحد أو بائعين.
وإن كان التاريخ مختلفا فأقام أحدهما أنه اشتراه في شعبان، وأقام الآخر أنه اشتراه في رمضان، لزمه الثمنان معا وحكمنا بصحة العقد لأنه يمكن أن يشتريه من