نصفين، فهل يحلف للآخر على النصف الذي أقر به بعده؟ على قولين.
ومن قال: يستعملان، قال: إما أن يقرع أو يوقف أو يقسم، فإذا أقرع فهل يحلف مع القرعة؟ على قولين، ومن قال: يوقف، أوقف، ومن قال: يقسم، قسمت بينهما لأن المتنازع فيه مال.
إذا تنازعا دابة فقال أحدهما: ملكي، وأطلق وأقام بها بينة، وقال الآخر:
ملكي نتجتها، وأقام بذلك بينة، منهم من قال: على قولين كقديم الملك، أحدهما بينة النتاج أولى وهو مروي في أحاديثنا، والثاني هما سواء.
وهكذا كل ملك تنازعاه فادعاه أحدهما مطلقا وادعاه الآخر مضافا إلى سببه مثل أن قال: هذه الدار لي، وقال الآخر: اشتريتها، أو قال أحدهما:
هذا الثوب لي، وقال الآخر: بل لي نسجته في ملكي، أو هذا العبد لي، وقال الآخر: بل لي غنمته أو ورثه، الباب واحد، والكل كالنتاج، والنتاج أولى وأقوى من قديم الملك، لأن من شهد بالنتاج نفى أن يكون ملكا قبله لأحد، ومن شهد بقديم الملك لم يشهد بنفي الملك قبله عن غيره، فكان أقوى، هذا كله إذا كانت في يد ثالث.
وأما إن كانت الدار في يد أحدهما وأقام أحدهما بقديم الملك والآخر بحديثه، نظرت: فإن كانت الدار في يدي من شهدت له بقديم الملك، فالدار له، لأن معه ترجيحين بينة قديمة ويدا، وإن كانت في يد حديث الملك، قال قوم:
لصاحب اليد، ولا أنظر إلى قديم الملك وحديثه، وقال آخرون: قديم الملك أولى من اليد، وهو الذي تدل عليه أخبارنا لأن البينة أقوى من اليد، وكذلك ما رجح بالبينة أقوى مما رجح باليد، ولأن صاحب اليد مدعى عليه، والمدعي من له البينة بقديم الملك فكان أولى للخبر.
ومن قال: اليد أولى، قال: لأن البينة بقديم الملك لم تسقط بها اليد، كرجل ادعى دارا في يد رجل وأقام البينة أنها كانت له أمس لم يزل اليد بها، كذلك هاهنا، وقال بعضهم: صاحب اليد أولى وإن وافق في أن بينة الخارج أولى، لأنه قال: لا