وإن كان ذو الفرض في المسألة الثانية أعطيناه اليقين، فأعطينا الزوج الربع و الأم السدس والزوجة ربع الثمن لجواز أن يظهر له ثلاث نسوة غيرها، فتعطى هذا القدر ولا يؤخذ به ضمين، لأنها ما أخذت ما يشاركها فيه غيرها، ولا يعطي الابن الحاضر شيئا حتى يبحث عنه فإذا بحث عنه أكمل للزوجة الثمن، وأعطي الحاضر نصف ما بقي، وكان الباقي للغائب على ما مضى، وهل يؤخذ من الزوجة ضمين بما كملناه لها من الثمن ومن الابن ضمين بما قبضه؟ على ما مضى من الخلاف، هذا إذا كان المدعي وارثا لا يحجب عن الميراث وهو الابن.
وأما إن كان المدعي يحجب عن الميراث ومن يحجب عنه معروف ابن الابن يحجبه الابن، والأخ يحجبه الابن، وابن الأخ يحجبه الأخ، والجد يحجبه الأب، والعم يحجبه الأخ، فنفرض المسألة إذا كان المدعي أخاه وفيه إذا ادعاه وحده فإنه أسهل.
فإذا مات رجل فادعى رجل أنه أخي وأنا وارثه لا وارث له غيري، وأقام البينة بذلك لم يخل من أحد أمرين: إما أن تكون البينة كاملة أو غير كاملة، فالكاملة إذا كانت عارفة بالباطن والمعرفة المتقادمة، وغير الكاملة إذا كانت غير عالمة بذلك.
فإن كانت كاملة فإن لم يكن معه ذو فرض أعطينا الأخ جميع ماله، وإن كان معه ذو فرض أعطي سهمه كاملا فيعطى الزوج النصف، والزوجة الربع، والأم الثلث ولا يأخذ منهم ضمينا كما قلناه في الابن سواء، لأن البينة قد أثبتت أنه لا وارث له سوى هؤلاء.
وأما إن لم تكن البينة كاملة، فإن لم يكن معه ذو فرض لم يعط الأخ شيئا حتى يبحث في البلدان التي طرقها على صفة لو كان له وارث ما خفي، فحينئذ يدفع التركة إلى الأخ، وهل يؤخذ منه الضمين أم لا؟ على ما مضى في الابن، فمن قال: يؤخذ من الابن الضمين فهاهنا أولى، ومن قال: لا يؤخذ، فعلى وجهين، وعلى ما قلناه يؤخذ على كل حال الضمين، وأما إن كان هناك ذو فرض أعطي اليقين قبل البحث،