فتعطى الأم السدس عندنا كاملا، وعندهم معولا، والزوج له الربع كاملا وعندهم معولا والزوجة لها ربع الثمن كاملا، وعندهم معولا، وإنما قلنا: نعطيه قبل البحث، لأن هذا القدر يستحقه قطعا وكل من أخذ هذا المقدار لا يؤخذ منه ضمين، لأن أحدا لا يزاحمه فيه، فإذا بحث الحاكم فلم يعرف له وارثا غير هؤلاء، أعطى الأم حقها وكمل المقدر وفي كل ذي فرض فرضه، وهل يؤخذ الضمين إذا كمل من الأخ؟ على ما مضى.
ولو كان المدعي هو الابن وأنه وارثه فقامت البينة بأنه ابنه، وما زادت عليه بحث الحاكم عن وارث سواه، فإذا لم يجد ذلك سلم التركة إليه، ولو كان مكانه أخ فشهدت البينة بأنه أخوه ولم تزد فبحث الحاكم فلم يقف له على وارث، قال بعضهم: لا يعطي شيئا حتى تشهد البينة الكاملة أنه لا وارث له سواه، والفصل بين الأخ والابن أن البنوة إذا حصلت فلا بد من الميراث مع سلامة الحال، والأخ قد يسقط مع سلامة الحال، فلهذا لم يسقط وهذا قوي.
إذا كانت امرأة لها ابن وأخ وزوج فماتت وابنها، واختلف الأخ والزوج فقال الزوج: ماتت الزوجة أولا فورثتها أنا وابني ثم مات ابني فصار الكل لي، وقال الأخ:
بل مات الابن أولا فورثته أنت وأختي ثم ماتت الأخت بعد هذا فتركتها بيننا نصفين، فإن كان مع أحدهما بينة قضينا له بما يدعيه، وإن لم تكن مع أحدهما بينة فإنه لا يورث أحدهما من صاحبه، لأن الوارث لا يرث شيئا حتى يتحقق حياته حين موت مورثه، وهاهنا ما تحققنا، فلا يرث الابن من أمه، ولا الأم من ولدها، فالوجه أن يقسم تركة الميت كأنه لا ولد لها، فتكون تركتها بينه وبين أخيها نصفين، وتكون تركة الابن كأنه مات ولا أم له، فتكون تركته لأبيه دون غيره.
هذا لا خلاف فيه وفي مسألة الغرقى خلاف عندهم، مثل هذا، وعندنا يورث بعضهم من بعض.
إذا خلف زوجة وابنا وهناك أمة واختلف الولد والزوجة، فقال الولد: الأمة ميراث بيننا، وأقام به بينة، وقالت الزوجة: الأمة لي أصدقنيها أبوك، وأقامت البينة