يكن فعل، وإن كان قد فعل فهو الابتهار.
فأما هجو المشركين فمباح لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لحسان: واهجهم وجبرئيل معك، وقال لحسان: أهج قريشا فإن الهجو أشد عليهم من رشق النبل، وقال له: اهجهم وشف واشتف، فثبت أن هجوهم مباح.
شهادة ولد الزنى إذا كان عدلا مقبولة عند قوم في الزنى وفي غيره، وهو قوي، لكن أخبار أصحابنا تدل على أنه لا تقبل شهادته وكذلك كل من أتى معصية فحد فيها ثم تاب وأصلح فشهد بها قبلت، وقال بعضهم: لا تقبل شهادة ولد الزنى، وكل من حد في معصية لا أقبل شهادته بها كالزاني والقاذف وشارب الخمر، متى حد واحد منهم بشئ من هذا ثم شهد به، لم تقبل شهادته، والأول مذهبنا.
شهادة البدوي مقبولة على القروي والبلدي وشهادة القروي مقبولة على البلدي والبدوي وشهادة البلدي مقبولة على البدوي والقروي، كل هؤلاء تقبل شهادة بعضهم على بعض عندنا، وعند الأكثر، وقال بعضهم: لا أقبل شهادة البدوي على الحضري إلا في الجراح.
إذا شهد صبي أو عبد أو كافر عند الحاكم فردهم ثم بلغ الصبي وأعتق العبد وأسلم الكافر، فأعادها قبلت، ولو شهد بالغ مسلم بشهادة فبحث عن حاله فبان فاسقا ثم عدل فأقامها بعينها قبلت شهادته عندنا، وعند الأكثر لا تسمع، ولا يحكم بها، وفيه خلاف.
إذا سمع الشاهد رجلا يقر بدين فيقول: لفلان علي ألف درهم، صار السامع له شاهدا بالدين سواء قال المقر: اشهد علي بذلك، أو لم يقل، وكذلك إذا شاهد رجلين تعاقدا عقدا كالبيع والصلح والإجارة والنكاح وغير ذلك، وسمع كلام العاقد صار شاهدا بذلك، وكذلك الأفعال كالغصب والقتل والإتلاف يصير به شاهدا.
وكذلك إذا كان بين رجلين خلف في حساب فحضرا بين يدي شاهدين وقالا لهما: قد حضرنا لنتصادق فلا تحفظا علينا ما يقر به كل واحد منا لصاحبه، ثم