فإن سمياه وعدلاه تثبت عدالته وشهادته، لأنهما عدلان، فإذا ثبتت شهادة الأصل بقولهما ثبتت صفته وتزكيته وعدالته بقولها.
وإن عدلاه ولم يسمياه لم يحكم بقولهما، وقال ابن جرير: يحكم بذلك، والأول أصح عندنا.
وأن سمياه ولم يعدلاه سمع الحاكم هذه الشهادة، وبحث عن عدالة الأصل، فإن ثبتت عدالته حكم، وإلا وقف، وقال قوم: لا تسمع هذه الشهادة أصلا لأنهما ما تركا تزكيته إلا لريبة، والأول أصح عندنا.
إذا ادعى عبدا في يد رجل فشهد له شاهد أنه غصبه وشهد آخر أنه أقر بالغصب لم يحكم بهذه الشهادة، لأنها لم تتفق على فعل واحد، لأن الشهادة بالغصب غير الشهادة بالإقرار، لكن له أن يحلف مع أيهما شاء ويحكم له، وإن كانت بحالها فشهد أحدهما أنه غصبه، وشهد الآخر أنه ملكه، لم يحكم بها أيضا لما مضى، وله أن يحلف مع أيهما شاء، فإن كانت بحالها فشهد شاهدان، أنه أخذه من يده، قبلناهما ورددناه إلى يده، لأن الشاهدين أثبتا اليد فحكمنا بما شهدا فإذا صار إلى يده كان كل واحد منهما على حجته إن كانت له.
فأما إن كان في يد رجل جارية فوطئها واستولدها فادعى مدع أنها له غصبها منه، وأقام بذلك شاهدين، لم تخل الجارية في يده من أحد أمرين: إما أن يدعي أنه وطئها بحق أو لا يدعي ذلك.
فإن لم يدع ذلك بل اعترف بالغصب رددنا الجارية إلى المدعي، وعلى الغاصب أرش ما نقصت في يده بولادة أو غيرها وأجرة مثلها للمدة التي بقيت في يده، وعلى الغاصب الحد، لأنه قد اعترف أنه غاصب، فأما المهر فإن كانت مكرهة وجب مهر مثلها عليه، وإن طاوعته قال قوم: يجب المهر، وقال آخرون: لا يجب، والذي رواه أصحابنا في مثل هذه أن عليه عشر قيمتها إن كانت بكرا ونصف عشر قيمتها إن كانت ثيبا، وأما الولد فمملوك لأنه من زنا ولا يلحق نسبه ويرده إلى