وإن كان الجواب بعد الدعوى ما غصبته شيئا فكيف يحلف؟ قال قوم: يحلف إنك لا تستحق علي شيئا كما لو كان الجواب مبهما لما مضى، وقال قوم: يحلف ما غصبت لأنه لو لم يعلم أنه يقدر أن يحلف كذلك ما أجاب كذلك، فلهذا استحلفناه على ما أجاب.
إذا ادعى رجل حقا على ابن رجل ميت لم تقبل دعواه إلا أن يدعي الحق ويدعي موت الأب وأنه خلف في يديه تركة لأنه إن لم يمت الأب فلا حق له على ابنه، وإن مات ولم يخلف تركة فلا حق له عليه أيضا، فلا بد من دعوى الثلاثة أشياء:
فإذا ادعى الموت فالقول قول الابن، لأن الأصل أن لا موت، وإذا ادعى التركة فلا تقبل دعواه مطلقا حتى يقيد ذلك فيقول: خلف في يديك تركة مبلغها كذا وكذا، فإذا قدر ذلك وادعى فالقول قول المدعى عليه مع يمينه أنه ما خلف شيئا، فإن ثبت الموت وثبت أنه خلف تركة فحينئذ تسمع دعواه بالحق عليه، ويكون القول قول الابن أنه لا يعلم أن له على أبيه حقا.
إذا حلف قبل استحلاف الحاكم له لم يعتد باليمين ويعاد عليه بدلالة ما روي أن ركانة أتى النبي عليه السلام فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله طلقت امرأتي البتة، فقال: ما أردت بالبتة؟ قال: واحدة، قال: ما أردت بها إلا واحدة؟ فقال: والله ما أردت بها إلا واحدة، فقال: والله ما أردت بها إلا واحدة؟ فقال: والله ما أردت بها إلا واحدة فأعاد عليه اليمين حيث حلف قبل أن يستحلف.
قالوا في هذا الخبر عشرة فوائد:
إحداها: يجوز الاقتصار على مجرد الاسم.
والثانية: يدل على جواز حذف واو القسم لأنه روي في بعضها أن النبي عليه السلام قال له: قل ما أردت بها إلا واحدة.
والثالثة: أن اليمين قبل الاستحلاف لا تصح.
والرابعة: أن الطلاق الثلاث لا يقع بقوله أنت بتلة، خلافا لمالك لأن النبي