قال الشافعي، وقال مالك: إن كان المنظر الحسن توسم فيهما العدالة وحكم بشهادتهما.
دليلنا: قوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، وهذا ما رضي بهما.
مسألة 16: إذا حضر خصمان عند القاضي فادعى أحدهما على الآخر مالا فأقر له بذلك فسأل المقر له المذكور القاضي أن يكتب له بذلك محضرا، والقاضي لا يعرفهما، ذكر بعض أصحابنا أنه لا يجوز له أن يكتب لأنهما يجوز أن يكونا استعارا نسبا باطلا، وتواطئا على ذلك، وبه قال ابن جرير الطبري.
وقال جميع الفقهاء: أنه يكتب ويحليهما بحلاهما التامة ويضبط ذلك.
والذي عندي أنه لا يمتنع ما قاله الفقهاء فإن الضبط بالحلية يمنع من استعارة النسب، فإنه لا يكاد يتفق ذلك، والذي قاله بعض أصحابنا يحمل على أنه لا يجوز أن يكتب، ويقتصر على ذكر نسبهما فإن ذلك يمكن استعارته، وليس في ذلك نص مستند عن أصحابنا نرجع إليه.
مسألة 17: إذا ارتفع إليه خصمان فذكر المدعي أن حجته في ديوان الحكم، فأخرجها الحاكم من ديوان الحكم مختومة بختمه مكتوبة بخطه، فإن ذكر أنه حكم بذلك حكم له، وإن لم يذكر ذلك لم يحكم له به، وبه قال أبو حنيفة ومحمد والشافعي.
وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف: يعمل عليه ويحكم به، وإن لم يذكره لأنه إذا كان بخطه مختوما بختمه فلا يكون إلا حكمه.
دليلنا: قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، فإذا لم يذكره لم يعلم، ولأن الحكم أعلى من الشهادة بدلالة أن الحاكم يلزم والشاهد يشهد، ثم ثبت أن الشاهد لو وجد شهادته تحت ختمه مكتوبة بخطه لم يشهد بها ما لم يذكر، فبأن لا