وقال محمد بن الحسن: إن حكم بالشاهد واليمين نقض حكمه، وقال أبو حنيفة:
إن حكم بالقرعة بين العبيد أو بجواز بيع ما تركت التسمية على ذبحه عامدا نقض حكمه لأنه حكم بجواز بيع الميتة.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وأيضا فقد ثبت عندنا أن الحق في واحد، وأن القول بالقياس والاجتهاد باطل، فإذا ثبت ذلك فكل من قال بهذا، قال بما قلناه، وإنما خالف في ذلك من جوز الاجتهاد.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد، وقال عليه السلام: ردوا الجهالات إلى السنن، وهذه جهالة.
وروي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري كتابا يقول فيه: ولا يمنعك قضاء قضيت به اليوم ثم راجعت رأيك فهديت لرشدك أن تراجع فإن الحق قديم، ولا يبطله شئ وإن الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل.
مسألة 8: إذا عزل حاكم فادعى عليه إنسان أنه حكم على شهادة فاسقين وأخذ منه مالا ودفعه إلى من سئل عن ذلك، فإن اعترف به لزمه الضمان بلا خلاف، وإن أنكر كان على المدعي البينة، وإن لم يكن معه بينة كان القول قوله مع يمينه، ولم يكن عليه بينة على صفة المشهود، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: عليه إقامة البينة على ذلك لأنه قد اعترف بالحكم، ونقل المال عنه إلى غيره وهو يدعي ما يزيل ضمانه عنه فلا يقبل.
دليلنا: أن الظاهر من الحاكم أنه أمين كالمودع فلا يطالب بالبينة، ويكون القول قوله مع يمينه.
مسألة 9: الترجمة لا تثبت إلا بشهادة شاهدين لأنها شهادة، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يفتقر إلى شهادة عدد بل يقبل فيه شهادة واحد لأنه خبر بدليل أنه لا يفتقر إلى لفظ الشهادة.