الأول: ما لا يثبت إلا بأربعة وهو الزنى واللواط وإتيان البهائم، وروى أصحابنا أن الزنى يثبت بثلاثة رجال وامرأتين وبرجلين وأربع نسوة.
والثاني: مالا يثبت إلا بشاهدين، وهو الردة والسرقة وحد الخمر والقتل في المحاربة.
والثالث: ما اختلف فيه، وهو الإقرار بالزنى فإنه قال قوم: لا يثبت إلا بأربعة كالزنا، وقال آخرون: يثبت بشاهدين كسائر الإقرارات، وهو الأقوى عندي، وليس عندنا عقد من العقود من شرطه الشهادة أصلا وعند الفقهاء كذلك إلا النكاح وحده.
وقال داود: الشهادة واجبة على البيع لقوله تعالى " وأشهدوا إذا تبايعتم " ولقوله عليه السلام: ثلاثة لا يستجاب لهم دعوة من باع ولهم يشهد، ورجل دفع ماله إلى سفيه، ورجل له امرأة ويقول اللهم خلصني منها ولا يطلقها، وعندنا الآية والخبر محمولان على الاستحباب.
والمندوب إليه ضربان: ندب قربة وندب إرشاد، فالقربة صلاة التطوع و صدقة التطوع وصوم التطوع، وكل عبادة يتطوع بها فإنه لا عوض له بتركها، وأما الإرشاد فالإشهاد على البيع فإنه إذا تركه فقد ترك التحفظ على عقد لا يستدرك فإنه إذا ترك التحفظ بها حين البيع فمتى كان هناك حدث يفتقر إلى الشهادة لم يستدرك ما فاته.
إذا قال لعبده: إن قتلت فأنت حر، فهلك السيد واختلف الوارث والعبد، وأقام الوارث البينة أنه مات حتف أنفه وأقام العبد البينة أنه مات بالقتل، قال قوم:
يتعارضان ويسقطان ويسترق العبد، وقال قوم: بينة العبد أولى لأن موته قتلا يزيد على موته حتف أنفه، لأن كل مقتول ميت وليس كل ميت مقتول، فكان الزائد أولى ويعتق العبد، وعندنا يستعمل فيه القرعة فمن خرج اسمه حكم ببينته.
إذا قال لعبده: إن مت في رمضان فأنت حر، وقال لآخر: إن مت في شوال فأنت حر، فمات السيد واختلف العبدان، فأقام صاحب رمضان البينة أنه مات في