رمضان وأقام صاحب شوال البينة أنه مات في شوال، قال قوم: تعارضا ورق العبدان، لأن موته في رمضان ضد موته في شوال، وقال قوم: بينة رمضان أولى لأن معها زيادة وهو أنه يخفى على بينة شوال موته في رمضان، ولا يخفى على بينة رمضان موته في شوال، فكان صاحب، رمضان أولى، ويعتق، وعندنا مثل الأول يستعمل القرعة.
إذا قال لعبده: إن مت من مرضي هذا فأنت حر، ثم قال لآخر: إن برأت منه فأنت حر، ثم هلك السيد واختلف العبدان فأقام أحدهما البينة أنه برأ من مرضه، و أقام الآخر البينة أنه مات، تعارضتا الأولتين لأن موته منه ضد برئه منه، لا مزية لأحدهما على الآخر، فتعارضتا، ويفارق البينتين الأولتين لأن مع إحدى البينتين زيادة على ما مضى، وعندنا تستعمل فيها القرعة فإن خرجت بينة من قال إنه مات من مرضه عتق العبد لأنه مدبر وقد عتق بموته، وإن خرج اسم من قال إنه برأ لم يعتق واحد منهما، لأن من خرج اسمه قد علق عتقه بصفة، وذلك لا يصح عندنا فاسترق العبدان.
إذا ادعى حقا هو مال أو المقصود منه المال فأنكر المدعى عليه نظرت: فإن أتى المدعي بشاهدين أو بشاهد وامرأتين حكم له بذلك، لقوله تعالى: " فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان " وأراد بذلك الأموال لأن أول الآية يدل عليه، وإن أتى بأربع نسوة لم يحكم له بذلك إجماعا، وإذا شهدت امرأتان وأضاف إليهما يمين المدعي في الأموال، حكم به عندنا وعند جماعة مثل الشاهد واليمين، وقال أكثرهم: لا يحكم به.
إذا ادعى على رجل عند حاكم حقا وأقام المدعي بما يدعيه شاهدين فحكم الحاكم له بشهادتهما، كان حكمه تبعا لشهادتهما، فإن كانا صادقين كان حكمه صحيحا في الظاهر والباطن، سواء كان في عقد أو في رفع عقد أو فسخ عقد أو كان مالا عندنا وعند جماعة، وفيه خلاف.
فإذا تقرر هذا فادعى زوجية امرأة فقال: هذه زوجتي، وحكم الحاكم بها