الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٣٣ - الصفحة ١٧٢
منكم " ومعنى قوله " فإذا بلغن أجلهن " يعني قاربن البلوغ لأنه لا رجعة بعد بلوغ الأجل.
وروي أن سعدا قال: يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ فقال رسول الله: نعم، وفي بعضها قال: كفى بالسيف شا...، أراد أن يقول شاهدا فلم يقل لئلا يكون ذريعة لقتل الناس بعضهم بعضا.
وروى ابن عباس أن النبي عليه السلام سئل عن الشهادة فقال: ترى الشمس على مثلها فاشهد أو دع.
إذا تقرر ذلك، فالكلام في ذكر أقسام الحقوق منها، وجملته أن الحقوق ضربان: حق لله، وحق لآدمي.
فأما حق الآدمي فإنه ينقسم في باب الشهادة ثلاثة أقسام.
أحدها: لا يثبت إلا بشاهدين ذكرين، وهو ما لم يكن مالا ولا المقصود منه المال ويطلع عليه الرجال، كالنكاح، والخلع، والطلاق، والرجعة، والتوكيل، والوصية إليه، والوديعة، والجناية الموجبة للقود، والعتق، والنسب، والكتابة، وقال بعضهم: يثبت جميع ذلك بشاهد وامرأتين، وهو الأقوى إلا القصاص.
والثاني: ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين، وهو كل ما كان مالا أو المقصود منه المال، فالمال القرض، والغصب، والمقصود منه المال عقود المعاوضات، البيع والصرف، والسلم، والصلح، والإجارات، والقراض، والمساقاة، والرهن، والوقوف، والوصية له، والجناية التي توجب المال عمدا كانت أو خطأ كالجائفة وقتل الحر عبدا ونحو ذلك.
والثالث: ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وأربع نسوة، وهو الولادة والرضاع والاستهلال والعيوب تحت الثياب، وأصحابنا رووا أنه لا تقبل شهادة النساء في الرضاع أصلا وليس هنا ما تقبل فيه شهادة النساء على الانفراد إلا هذه.
فأما حقوق الله فجميعها لا مدخل للنساء ولا للشاهد مع اليمين فيها، وهي على ثلاثة أضرب:
(١٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القضاء والشهادات كتاب آداب القضاء 3
2 مسألة الجرح القضاء 8
3 كيفية جزاء شاهد الزور 20
4 كتاب الشهادات 25
5 في أن المغني فاسق 51
6 في أن الغناء محرم 51
7 في كراهة إنشاد الشعر 52
8 كتاب الدعاوى و البينات 63
9 مسائل تعارض البينتين 67
10 اختلاف الزوجين في متاع البيت 76
11 المبسوط كتاب آداب القضاة 81
12 في كتاب قاض إلى قاض 121
13 في ذكر القاسم 132
14 في ما على القاضي في الخصوم و الشهود 148
15 القضاء على الغائب 161
16 كتاب الشهادات 171
17 في شهادة القاذف 175
18 في التحفظ في الشهادة 180
19 في ما يجب على المؤمن القيام بالشهادة 185
20 في الحكم بالشاهد الواحد مع اليمين 187
21 في موضع اليمين 200
22 فصل آخر 203
23 في النكول عن اليمين 208
24 في من تقبل شهادته و من لا تقبل 213
25 في الشهادة على الشاهد 226
26 في الرجوع عن الشهادة 241
27 كتاب الدعاوى و البينات 253
28 في تعارض البينتين 259
29 في الدعوى في الميراث 267
30 في الدعاوى في وقت دون وقت 275
31 في ذكر دعوى الولد 301
32 في متاع البيت إذا اختلف فيه الزوجان 305
33 نزهة الناظر مواضع لا تقبل فيها شهادة النساء 311
34 الذين لا يقبل اقرارهم 312
35 من يسمع قوله 313
36 مواضع يقبل قول المدعي فيها من غير يمين 313
37 تبصرة المتعلمين كتاب القضاء و الشهادات 317
38 في كيفية الحكم 318
39 في الاستحلاف 318
40 في المدعي 319
41 في صفات الشاهد 320
42 إرشاد الأذهان كتاب القضاء 325
43 في صفا ت القاضي و آدابه 325
44 في الآداب 326
45 كيفية الحكم 327
46 في الدعوى 329
47 في الاستحلاف 331
48 في القضاء على الغائب 332
49 في متعلق الاختلاف 334
50 في ما يتعلق با لا عيان 334
51 في العقود 335
52 في الميراث 337
53 في نكت متفرقة 337
54 في الشهادات 339
55 في الصفا 339
56 في الشروط الخاصة 341
57 في مستند الشهادة 343
58 في الشاهد و اليمين 344
59 في الشهادة على الشهادة 345
60 في الرجوع 347
61 في اتحاد الشهادة 348
62 في مسائل متعددة 349
63 تلخيص المرام كتاب القضايا والشهادات 353
64 في شروط القاضي 353
65 في الدعوى المجهولة 357
66 في القاسم 361
67 في الشهود 368
68 الدروس الشرعية كتاب القضاء 377
69 قضاء التعميم 378
70 قضاء التحكيم 379
71 درس (1) في عزل القاضي 380
72 درس (2) في آداب القضاء 382
73 درس (3) في الواجبات من آداب القضاء 385
74 درس (4) في ما يقضي به القاضي 387
75 فائدة 388
76 كتاب الدعوى و توابعها 391
77 درس (1) في ما يجوز لصاحب العين 393
78 درس (2) في جواب الدعوى 394
79 درس (3) في القضاء على الغائب 397
80 درس (4) في اليمين 398
81 درس (5) في الشهاد واليمين 402
82 درس (6) في تقابل الدعوى 405
83 درس (7) في العقود 408
84 درس (8) في الاختلاف في الإرث 410
85 درس (9) في اللواحق 413
86 كتاب القسمة 417
87 كتاب الشهادات 421
88 درس (1) في طهارة المولد 424
89 درس (2) في اجتماع الشرائط في الشهود 428
90 درس (3) في توافق الشهادات 430
91 درس (4) في الشهادات على الشهادة 434
92 درس (5) في الرجوع 435