ونحوها ذكر قيمتها.
وأما إن كانت تالفة نظرت: فإن كان لها مثل كالحبوب والأدهان وصفها و طالب بها، لأنها تضمن بالمثل، وإن لم يكن لها مثل كالعبيد والثياب، فلا بد من ذكر القيمة، وإن كان التالف سيفا محلى فإن كان بالذهب قومه بالفضة، وإن كان بالفضة قومه بالذهب، وإن كان محلى بهما قومه بما شاء منهما، لأنه موضع حاجة.
كل موضع تحررت الدعوى هل للحاكم مطالبة المدعى عليه بالجواب من غير مسألة المدعي أم لا؟ قال قوم: لا يطالبه بالجواب بغير مسألة المدعي، لأن الجواب حق المدعي، فليس للحاكم المطالبة به من غير مسألته، كنفس الحق، وهو الصحيح عندنا، وقال قوم: له مطالبته به من غير مسألة المدعي لأن شاهد الحال يدل عليه، لأن الإنسان لا يحضر خصمه إلى الحاكم ليدعي عليه وينصرف من غير جواب وهو قوي أيضا.
فإذا طالبه بالجواب بمسألة أو غير مسألة فالمطالبة أن يقول له: ما تقول فيما يدعيه؟ فإذا قال: ذلك له، لم يخل المدعى عليه من ثلاثة أحوال: إما أن يقر أو ينكر أو لا يقر ولا ينكر.
الأول: فإن أقر بالحق لزمه، لأنه لو قامت عليه به بينة لزمه، فبأن يلزمه باعترافه أولى.
فإذا ثبت أنه يلزمه لم يكن للحاكم أن يحكم عليه به، إلا بمسألة المقر له به، لأن الحكم عليه به حق له، فلا يستوفيه إلا بأمره كنفس الحق، والحكم أن يقول:
ألزمتك ذلك أو قضيت عليك به، أو يقول: أخرج له منه، فمتى قال إحدى الثلاثة كان حكما بالحق، فإذا حكم به لزمه فإن سأله المدعي أن يكتب له به محضرا حجة له في يده بحقه، فعل ذلك على ما فصلناه في المحاضر.
الثاني: وأما إن أنكر فقال: لا حق لك قبلي، فهذا موضع البينة، فإن كان المدعي لا يعرف أنه موضع البينة كان للحاكم أن يقول له: ألك بينة؟ فإن كان عارفا بأنه وقت البينة فالحاكم بالخيار بين أن يسكت أو يقول له: ألك بينة؟