له: زدني في شهودك، فيرد شهادتهما بذلك.
وإن شهدا عنده بالحق شهادة صحيحة لم يحكم الحاكم له بها حتى يسأله الحكم بها، فإذا سأله بحث عن حال الشهود، فإن كانوا فساقا وقف الأمر حتى يأتي بالبينة، وإن كانوا عدولا قال الحاكم للمدعى عليه: قد عدلا عندي هل عندك جرح؟
فإن قال: نعم، أنظره لجرح الشهود ثلاثا، فإن لم يأت بجرح أو قال: لا جرح عندي، لم يحكم حتى يسأل المدعي أن يحكم له بذلك.
فإذا سأله استحب للحاكم أن يقول للمدعى عليه: قد ادعى عليك كذا وشهد عليك به كذا وكذا وأنظرتك جرح الشهود فلم تفعل وهو ذا حكم عليك، ليبين له أنه حكم بحق، فإذا قال هذا حكم عليه بالبينة ولم يستحلف المدعي مع بينته، وقال بعض من تقدم: لا يحكم له بالبينة حتى يستحلفه معها لأنها لو كانت على صبي أو مجنون أو ميت أو غائب استحلف معها كذلك هاهنا، والأول أصح، هذا إذا كانت البينة حاضرة.
فأما إن كانت البينة غائبة قال له الحاكم: ليس لك ملازمته ولا مطالبته بالكفيل ولك يمينه أو ترسله حتى تحضر البينة، وقال قوم: له ملازمته ومطالبته بالكفيل حتى يحضر البينة، والأول أصح، والثاني أحوط لصاحب الحق.
الثالث: وهو إذا سكت أو قال: لا أقر ولا أنكر، قال له الحاكم ثلاثا: إما أجبت عن الدعوى وإلا جعلناك ناكلا ورددنا اليمين على خصمك، وقال قوم:
يحبسه حتى يجيبه بإقرار أو بإنكار، ولا يجعله ناكلا فيقضي بالنكول والسكوت - وقوله: لا أقر ليس بنكول -، والأول يقتضيه مذهبنا، والثاني أيضا قوي.
إذا أراد الإمام أن يولي قاضيا نظرت: فإن وجد متطوعا ولاه ولا يولي من يطلب عليه رزقا.
روى عثمان بن أبي العاص قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وآله حين أمرني على الطائف أن لا أتخذ مؤذنا يأخذ على الأذان أجرا.