المسيب أن عمر بن الخطاب كتب إلى القضاة أن لا تقضوا في المساجد، وقال الشافعي: ذلك مكروه، وعن أبي حنيفة روايتان: إحديهما مثل ما قلناه والأخرى مثل قول الشافعي.
دليلنا: أن الأصل جواز ذلك والمنع يحتاج إلى دليل، ولأن النبي صلى الله عليه وآله لا خلاف أنه كان يقضي في المسجد فلو كان مكروها ما فعله، وكذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام يقضي بالكوفة في الجامع، ودكة القضاء معروفة إلى يومنا هذا وهو إجماع الصحابة، وروي أن عمر بن الخطاب وعثمان كانا يقضيان في المسجد بين الناس ولا مخالف لهم.
مسألة 4: يكره إقامة الحدود في المساجد، وبه قال جميع الفقهاء وحكي عن أبي حنيفة جوازه، وقال: يفرش نطع فإن كان منه حدث كان عليه.
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا فإن في إقامة حدود القتل على وجه القصاص ولا ينفك ذلك من نجاسة والمسجد ينزه عن ذلك، والنطع غير مانع من النجاسة لأن النطع إذا كان في المسجد فالنجاسة تحصل فيه وذلك لا يجوز.
وروي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله قال: لا تقام الحدود في المساجد، وروى حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن تقام الحدود في المساجد وأن يستقاد فيها.
مسألة 5: من شرط القاضي أن يكون عدلا ولا يجوز أن يكون فاسقا، وبه قال جميع الفقهاء وقال الأصم: يجوز أن يكون فاسقا.
دليلنا: إجماع الفرقة بل إجماع الأمة لأن خلاف الأصم قد انقرض، وأيضا ما جوزناه مجمع على جواز توليته وما ذكره ليس عليه دليل.