فإذا وصل إليه نظرت: فإن كان هو الثوب بعينه سلمه إليه وأقر يده عليه، وإن لم يكن هو الثوب كان على الكفالة به، وعليه رده إلى المكتوب إليه، وعليه جميع مؤونته ولا يزول الضمان عنه حتى يرده إلى من قبضه منه، وعليه أجرة مثله مدة كونه عنده لأنه قبضه بغير حق.
ولا تقبل شهادة النساء في كتاب قاض إلى قاض، لأن النساء يقبلن فيما كان مالا أو المقصود به المال، ولا يطلع عليها الرجال كالولادة والاستهلال والعيوب تحت الثياب والرضاع عندهم، وليس هاهنا واحد منها، ولأنها بمنزلة شهادة على شهادة، ولا مدخل لهن في الشهادة على الشهادة.
إذا كتب قاض إلى قاض كتابا وأشهد على نفسه بذلك فتغيرت حال الكاتب لم يخل من أحد أمرين: إما أن يتغير حاله بموت أو عزل أو بفسق.
فإن كان تغير حاله بموت أو بعزل لم يقدح ذلك في كتابه، سواء تغير ذلك قبل خروج الكتاب من يده أو بعده، وقال قوم: إذا تغيرت حاله سقط حكم كتابه إلى المكتوب إليه، وقال بعضهم: إن تغيرت حاله قبل خروجه من يده سقط حكمه، وإن كان بعد خروجه من يده لم يسقط حكم كتابه.
وأما إن تغيرت حاله بفسق نظرت: فإن كان الفسق بعد أن وصل كتابه وقبله المكتوب إليه وعمل به وحكم فلا يقدح فيه، لأنه فسق بعد حصول الحكم، وإن كان الفسق قبل أن يحكم المكتوب إليه به لم يقبله ولم يحكم به، لأنه بمنزلة شاهد الأصل إذا فسق قبل أن يقيم شاهد الفرع الشهادة، فإنهما لا يقيمان كذلك هاهنا، هذا إذا تغيرت حال الكاتب.
فأما إذا تغيرت حال المكتوب إليه بموت أو بفسق أو عزل وقام غيره مقامه، فوصل الكتاب إلى من قد قام مقامه فإنه يقبله ويعمل به، وقال قوم: لا يعمل به غير المكتوب إليه لأن المكتوب إليه غيره.
وجملته - وهو الأصل فيه - أن الكاتب إذا كتب وأشهد على نفسه بما كتب