فذاك في النار، ومن قضى بالفتيا فقد قضى على جهل.
وروى الشافعي في حديث رفعه إلى ابن عمر قال في رجل قضى بغير علم:
فذاك في النار، ومن قضى بالفتيا فقد قضى بغير علم لأن الفتيا لا تفضي إلى علم.
وروي أن النبي صلى الله عليه وآله لما بعث معاذ إلى اليمن قال: بم تقضي بينهم يا معاذ؟ قال: بكتاب الله، قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي، وفي بعضها: أستأذن جلسائي، فقال النبي صلى الله عليه وآله: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يقل: أقلد العلماء.
ولأنه إجماع الصحابة فإن الكل اجتهدوا وتركوا التقليد في مسألة الحرام والمشتركة وميراث الجد والعول ولم يرجع بعضهم إلى بعض في تقليد، فثبت بذلك أنهم أجمعوا على ترك التقليد.
وعند أبي حنيفة يقلد العالم ويقضى بقوله.
وروي عنه عليه السلام أنه قال: من قضى بين الناس على جهل فهو في النار.
مسألة 2: إذا كان هناك جماعة يعلمون القضاء على حد واحد فعين الإمام واحدا منهم فولاه لم يكن له الامتناع من قبوله، وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه والآخر يجوز له الامتناع لأنه من فروض الكفايات.
دليلنا: أن الإمام معصوم عندنا فإذا أمر بأمر لا يجوز خلاف ذلك لأن ذلك معصية وإثم يستحق فاعلها الإثم والعقاب.
مسألة 3: لا يكره الجلوس في المساجد للقضاء بين الناس، وبه قال الشعبي ومالك وأحمد وإسحاق.
وقال عمر بن عبد العزيز: أنه يكره ذلك أن يقصده، وروى سعيد بن