دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وخبر جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وخبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام المقدم ذكرهما يدلان عليه أيضا.
مسألة 16: إذا قال: لفلان على ألف قضيتها، فقد اعترف بألف، وادعى قضاءها فلا يقبل منه إلا ببينة، وللشافعي في قبول ذلك منه قولان: أحدهما - وهو الصحيح - مثل ما قلناه، والثاني يقبل قوله كما يقبل إذا قال: على ألف إلا تسعين.
دليلنا: أن إقراره بالألف مجمع عليه، ووجوب قبول قوله في القضاء يحتاج إلى دليل.
مسألة 17: إذا غصب رجل من رجل دجاجة فباضت بيضتين فاحتضنتهما هي أم غيرها، بنفسها أو بفعل الغاصب فخرج منهما فرخان فالكل للمغصوب منه، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إن باضت عنده بيضتين فاحتضنت الدجاجة واحدة منهما فلم يتعرض الغاصب لها كان للمغصوب منه ما يخرج منها، وإن أخذ الأخرى فوضعها هو تحتها أو تحت غيرها فخرج منها فروج كان الفروخ للغاصب وعليه قيمتها.
دليلنا: أن ما يحدث عند الغاصب على العين المغصوبة فهو للمغصوب منه لأن الغاصب لا يملك بفعله شيئا، ومن ادعى أنه إذا تعدى ملكه فعليه الدلالة لأن الأصل بقاء ملك المغصوب منه.
مسألة 18: إذا كان في يد رجلين، كبير بالغ مجهول النسب، فادعياه مملوكا فالقول قوله بلا خلاف فإن اعترف لهما فإنه مملوك لهما بلا خلاف،