شهادته. ويثبت القذف بشهادة عدلين، أو الإقرار مرتين. ويشترط في المقر: التكليف والحرية والاختيار.
الثامنة: إذا تقاذف اثنان (83)، سقط الحد وعزرا.
التاسعة: قيل: لا يعزر الكفار، مع التنابز بالألقاب (84)، والتعير بالأمراض، إلا أن يخشى حدوث فتنة، فيحسمها الإمام بما يراه.
ويلحق بذلك مسائل أخر:
الأولى: من سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جاز لسامعه قتله، ما لم يخف الضرر على نفسه أو ماله، أو غيره من أهل الإيمان. وكذا من سب أحد الأئمة عليهم السلام (85).
الثانية: من ادعى النبوة، وجب قتله وكذا من قال: لا أدري محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله صادق أو لا، وكان على ظاهر الإسلام.
الثالثة: من عمل بالسحر، يقتل إن كان مسلما، ويؤدب إن كان كافرا.
الرابعة: يكره أن يزاد في تأديب الصبي على عشرة أسواط (86). وكذا المملوك.
وقيل: إن ضرب عبده في غير حد حدا، لزمه إعتاقه وهو على الاستحباب.
الخامسة: كل ما فيه التعزير من حقوق الله سبحانه، يثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين على قول. ومن قذف أمته أو عبده، عزر كالأجنبي (87).
السادسة: كل من فعل محرما، أو ترك واجبا فللإمام عليه السلام، تعزيره بما لا يبلغ الحد، وتقديره إلى الإمام. ولا يبلغ به حد الحر في الحر، ولا حد العبد في العبد (88).