على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم ما رواه عبد الله بن عمر قال زوجني خالي قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان بن مظعون فأتى المغيرة بن شعبة أمها فأرغبها في المال فمالت إليه فزهدت في فأتى قدامة النبي فقال يا رسول الله أنا عمها ووصي أبيها زوجتها من عبد الله بن عمر وقد عرفت فضله وقرابته وما نقموا منه إلا أنه لا مال له فقال النبي إنها يتيمة فإنها لا تنكح إلا بإذنها فموضع الاستدلال منه أن قدامة وهو عمها زوجها فأبطل النبي نكاحها وعلل بأن اليتيمة لا تنكح إلا بإذنها فدل على أنه لا ولاية للعم على بنت أخيه من طريق الإجبار فإن قيل كانت بالغة وقوله إنها يتيمة معناه أنها قريبة العهد باليتم قلنا إن اليتيم اسم لغير البالغة شرعا ولغة وأما الشرع فقوله ع لا يتم بعد الحلم وأما اللغة فإن أهلها لا يطلقون اسم اليتيم على البالغ الذي قد اكتهل أو قد شاب ومعنى قوله إلا بإذنها أنها لا تنكح إلا بعد أن تبلغ فيكون لها إذن ولم يرد بذلك إثبات الإذن في الحال.
المسألة السادسة والخمسون والمائة:
من تزوج امرأة وسمى لها مهرا ثم مات قبل أن يدخل بها فلها نصف ما سمى لها.
الذي يذهب إليه أصحابنا أن من سمى لامرأة مهرا ومات عنها قبل الدخول فلها جميع المهر لأن الموت يجري مجرى الدخول في إيجابه كمال المهر وعلى إجماع جميع الفقهاء بلا خلاف بينهم ومن خالف في ذلك فالحجة عليه تقدم الاجماع بخلافه.
المسألة السابعة والخمسون والمائة:
النكاح جائز وإن لم يذكر المهر ولا مهر لها إذا لم يسم لها مهرا. عندنا أن عدم ذكر المهر لا يخل بالنكاح ومن تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فإن دخل بها فإن كان عليه مهر مثلها فإن طلقها قبل أن يدخل بها ليس لها عليه مهر ولها [في النكاح] عليه متعة واتفق الفقهاء على جواز النكاح بغير مهر يسمى إلا أن مالكا يقول: إنه إذا شرط إلا مهر لها فالنكاح فاسد فإن دخل بها صح النكاح فلها المهر لمثلها ولا خلاف في أن المرأة إذا لم يسم لها مهرا ثم وقع الدخول بها فإن لها