انقضاء العدة، فإن أسلما معا قبل انقضائها فالنكاح باق وإلا انفسخ، وهكذا إذا كانا كتابيين فأسلمت الزوجة لأن الكتابي لا يتمسك بعصمة مسلمة أبدا، وقيل: لا ينفسخ نكاحها بإسلامها لكن لا يمكن من الخلو بها. ولا يتعلق فسخ النكاح بين الزوجين باختلاف دارهما إلا مع استرقاق أحدهما.
إذا تزوج بأم وبنتها في حال الشرك بعقد واحد أو بعقدين ثم أسلموا أمسك أيتهما شاء إذا لم يدخل بإحداهما فأيتهما اختار حرمت عليه الأخرى أبدا إلا البنت فإنها لا تحرم على التأبيد إلا إذا دخل بأمها، وإن كان دخل بهما جميعا قبل الاسلام ثم أسلموا معا حرمتا عليه أبدا.
إذا نكح امرأة وعمتها أو خالتها ثم أسلموا اختار أيتهما شاء وترك الأخرى دخل بها أولا إلا أن ترضى العمة والخالة فيجمع بينهما. إذا أسلم هو وأزواجه وبعضها أخت بعض اختار منهن واحدة لا غير دخل بهن أولا.
المجوسي إذا أسلم هو وزوجته وكانت إحدى محرماته فرق بينهما في الحال. إذا كان عند الكافر أربع زوجات حرة واحدة وإماء، فأسلموا معا ثبت نكاح الحرة ووقف نكاح الأمتين على رضاها، وكذا إن أسلمت الحرة قبل الإماء فإن أسلمن قبل الحرة وأقامت على الشرك إلى انقضاء عدتها بانت منه باختلاف الدين، وإن أسلمت قبل انقضائها ثبت نكاحها ووقف نكاح أمتين على رضاها. إذا تزوج المملوك المشرك ست زوجات أمتين وكتابيتين ووثنيتين فأسلموا كان للحرائر أن يخترن فراق الزوج بخلاف الأمتين. إذا تزوج العبد أربع إماء في حال الشرك فأسلمن دونه ثم أعتقن فلهن خيار الفسخ فإن اخترن الفسخ انقطعت عصمة الزوجية وعليهن عدة الحرائر وإن لم يخترنه وأقام الزوج على الشرك إلى انقضاء عدتهن وقع الفسخ باختلاف الدين وكان ابتداء العدة من حين الفسخ، وإن أسلم الزوج واخترن المقام معه فله أن يختار ثنتين منهن وينفسخ نكاح الباقيتين من حين الخيار. والاختيار يكون بالقول كأن يقول لهن: اخترتكن، ويكون بالفعل كالوطء.
إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول وقع الفسخ في الحال وإن كان المرتد الزوج فعليه نصف المهر المسمى إن كان المهر صحيحا ونصف مهر المثل إن كان فاسدا والمتعة