دخل بأمها.
وكل من يحرم عينا يحرم جمعا وكل من يحرم جمعا لا يحرم عينا إلا الربيبة فإنها تحرم عينا بعد الدخول بأمها وجمعا قبل الدخول، فإن طلقها قبل الدخول بها حل له نكاح الربيبة وكذا من الرضاع، وحكم المتعة كالدوام في المسألتين، وكذا في ملك اليمين إذا وطأ جارية بملك اليمين حرم عليه وطء أمها وبناتها بالملك والعقد ومتى لم يطأ الأم جاز أن يطأ البنت وإن لم يخرج الأم عن ملكه بخلاف المعقود عليها لأنه وإن لم يدخل بالأم لم يجز له العقد على البنت إلا بعد مفارقتها، ويحرم وطء جارية ملكها الأب أو الابن إذا جامعها أو نظر منها إلى ما يحرم على غير مالكها النظر إليه أو قبلها بشهوة على التأبيد ومتى لم يطأها الابن ولا نظر منها إلى ما لا يحل لغير مالكها النظر إليه بشهوة فما دامت في ملكه فهي حرام على الأب.
ومن زنى بامرأة حرم عليه نكاح أمهاتها وبناتها من النسب والرضاع وروي أنه لا يحرم، وكذا يحرم على ابنه وأبيه العقد على من زنى بها، وإن كانت ذات زوج أو في عدة رجعية حرم على من زنى بها العقد عليها، والوطء بالشبهة يحرم على الواطئ نكاح بنات الموطوءة وإن نزلن وأمهاتها وإن علون.
البنت من زنا لا تلحق بأحد الزانيين ولا يحل للزاني أن يتزوج بها لأنها بنته لغة.
إذا زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بنتها أبدا فإن كان الفجور بهما أو بغيرهما بعد العقد على البنت لم تحرم بذلك عليه امرأته.
إذا فجر بغلام وأوقب حرمت عليه بنته وأمه وأخته وإن كان المباشرة بلا إيلاج في خرج كالقبلة واللمس وغيرهما إن كان مباحا أو محظورا بشبهة المباح أو ملك يمين فإنه ينشر تحريم المصاهرة في أمها وإن علت وبنتها وإن نزلت وكذا النظر إلى فرجها ينشر تحريم المصاهرة وإن كان المباشرة بغير شهوة أو بشهوة وكان محظورا كتقبيل الغلام أو تقبيل امرأة الغير أو أمة الغير فإنه لا يحرم.
ومن لاعن امرأته حرمت عليه أبدا وكذا المطلقة تسع تطليقات طلاق العدة وقد