ويجوز الجمع في هذا النكاح بين أكثر من أربع، ولا يلزم العدل بينهن في المبيت، ويلحق الولد بالزوج ويلزم الاعتراف به إذا وطئ في الفرج وإن كان يعزل الماء بدليل الاجماع المشار إليه، ويدل أيضا على إباحة نكاح المتعة إن ذلك هو الأصل في العقل هو إنما ينتقل عن الأصل العقلي بدليل ولا دليل يقطع به في ذلك فوجب البقاء على حكم الأصل، وأيضا فهذا النكاح كان مباحا في عهد النبي ص بلا خلاف وإنما ادعى النسخ وعلى من ادعاه الدليل.
وأيضا قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة الآية، والاستمتاع بالنساء بعرف الشرع مختص بهذا العقد فوجب حمل الآية عليه به.
فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون المراد بالاستمتاع هاهنا الالتذاذ والانتفاع دون العقد المخصوص بدليل أن قوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم، يتناول عقد الدوام بلا خلاف.
قلنا: لا يجوز حمل لفظ الاستمتاع على ما ذكر لأمرين: أحدهما: أنه يجب حمل الألفاظ الواردة في القرآن على ما يقتضيه العرف الشرعي دون الوضع اللغوي على ما بيناه في أصول الفقه، والثاني: أن الالتذاذ لا اعتبار به في وجوب المهر لأنا لو قدرنا ارتفاعه عمن وطئ زوجته ولم يلتذ لأن نفسه كرهتها أو لغير ذلك لوجب المهر بالاتفاق فيثبت أن المراد ما قلناه.
وأما إباحته تعالى بالآية نكاح الدوام فغير مناف لما ذكرناه من إباحة نكاح المتعة لأنه سبحانه عم الأمرين معا بقوله: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، ثم نص سبحانه نكاح المتعة بقوله: فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة، ويؤيد ذلك ما روي عن أمير المؤمنين ع وعبد الله بن عباس وابن مسعود ومجاهد وعطاء من أنهم كانوا يقرءون: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى، وقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، والمراد بذلك على ما اتفق عليه أصحابنا ورووه عن آل الرسول ع الزيادة من