فصل:
وأما ملك اليمين فيكون بأحد أسباب التمليك، وإذا انتقلت إلى الملك بأحد أسبابه لم يجز وطؤها حتى تستبرئ بحيضة أو خمسة وأربعين يوما إن كانت مم لا تحيض إلا أن يكون البائع لها قد استبرأها قبل البيع وهو ممن يوثق بأمانته فإنه لا يجب على المشتري والحال هذه استبراؤها وإنما يستحب له ذلك، فإن كانت حاملا لم يجز له وطؤها في الفرج - حتى يمضى لها أربعة أشهر - إلا بشرط عزل الماء، فإن لم يعزل لم يجز له بيع الولد ولا أن يعترف به ولدا بل يجعل له قسطا من ماله لأنه غذاه بنطفته بدليل إجماع الطائفة.
ولا يحل وطء الأمة إذا كان بعضها حرا وبعضها رقا بل يكون لمالك البعض من خدمتها في الزمان بمقدار ما يملكه منها ولها من نفسها بمقدار ما هو حر منها، وقد روي أنه يجوز أن يعقد عليها في يومها عقد المتعة خاصة.
وإن كانت مشتركة بين شريكين لم يجز لأحدهما وطؤها إلا أن يحلله شريكه من ذلك على ما رواه أصحابنا، ولا بد من اعتبار لفظ التحليل بأن يقول: حللتك من وطئها، و:
جعلتك منه في حل، وكذا لو كانت خاصة في الملك فإنه يجوز وطؤها لغير المالك بتحليله لها، فإن وطئها أحد الشريكين من غير تحليل أثم ووجب تأديبه، فإن جاءت بولد ألحق به ولزمه لشريكه سهمه من قيمته، فإن وطأها جميعا أثما وأدبا، فإن جاءت بولد ألحق بمن خرج له اسمه بالقرعة ودفع إلى شريكه مقدار نصيبه من قيمته.
ويجوز شراء الجارية ووطؤها وإن سباها الظالمون إذا كانت مستحقة للسبي وإن لم يخرج منها الخمس لتحليل مستحقيه شيعتهم وإياهم خاصة من ذلك لتطيب مواليدهم، ويجوز وطؤها وإن لم تسلم إذا كانت كتابية.
ومتى ملك المرء من يحرم عليه مناكحته بالنسب عتق عليه عقيب ملكه بلا فصل، وتجري على أم الولد جميع أحكام الرق إلا بيعها وولدها حي في غير ثمنها فإنه لا يجوز على ما بيناه في كتاب البيع، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة عليه.
و يجوز الجمع في الوطء بملك اليمين بين قليل العدد وكثيره، ويجوز الجمع بين المحرمات