الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٨ - الصفحة ٢٨٦
فصل:
وأما ملك اليمين فيكون بأحد أسباب التمليك، وإذا انتقلت إلى الملك بأحد أسبابه لم يجز وطؤها حتى تستبرئ بحيضة أو خمسة وأربعين يوما إن كانت مم لا تحيض إلا أن يكون البائع لها قد استبرأها قبل البيع وهو ممن يوثق بأمانته فإنه لا يجب على المشتري والحال هذه استبراؤها وإنما يستحب له ذلك، فإن كانت حاملا لم يجز له وطؤها في الفرج - حتى يمضى لها أربعة أشهر - إلا بشرط عزل الماء، فإن لم يعزل لم يجز له بيع الولد ولا أن يعترف به ولدا بل يجعل له قسطا من ماله لأنه غذاه بنطفته بدليل إجماع الطائفة.
ولا يحل وطء الأمة إذا كان بعضها حرا وبعضها رقا بل يكون لمالك البعض من خدمتها في الزمان بمقدار ما يملكه منها ولها من نفسها بمقدار ما هو حر منها، وقد روي أنه يجوز أن يعقد عليها في يومها عقد المتعة خاصة.
وإن كانت مشتركة بين شريكين لم يجز لأحدهما وطؤها إلا أن يحلله شريكه من ذلك على ما رواه أصحابنا، ولا بد من اعتبار لفظ التحليل بأن يقول: حللتك من وطئها، و:
جعلتك منه في حل، وكذا لو كانت خاصة في الملك فإنه يجوز وطؤها لغير المالك بتحليله لها، فإن وطئها أحد الشريكين من غير تحليل أثم ووجب تأديبه، فإن جاءت بولد ألحق به ولزمه لشريكه سهمه من قيمته، فإن وطأها جميعا أثما وأدبا، فإن جاءت بولد ألحق بمن خرج له اسمه بالقرعة ودفع إلى شريكه مقدار نصيبه من قيمته.
ويجوز شراء الجارية ووطؤها وإن سباها الظالمون إذا كانت مستحقة للسبي وإن لم يخرج منها الخمس لتحليل مستحقيه شيعتهم وإياهم خاصة من ذلك لتطيب مواليدهم، ويجوز وطؤها وإن لم تسلم إذا كانت كتابية.
ومتى ملك المرء من يحرم عليه مناكحته بالنسب عتق عليه عقيب ملكه بلا فصل، وتجري على أم الولد جميع أحكام الرق إلا بيعها وولدها حي في غير ثمنها فإنه لا يجوز على ما بيناه في كتاب البيع، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة عليه.
و يجوز الجمع في الوطء بملك اليمين بين قليل العدد وكثيره، ويجوز الجمع بين المحرمات
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 289 291 292 293 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب النكاح فقه الرضا - باب النكاح والمتعة والرضاع 3
2 - باب العقيقة 7
3 المقنع - باب بدو النكاح 11
4 - شعر 13
5 - باب العقيقة 21
6 - باب المتعة 21
7 الهداية - باب النكاح 25
8 - المتعة 27
9 - باب العقيقة 27
10 المقنعة - أبواب النكاح 31
11 - باب السنة في النكاح 31
12 - باب ضروب النكاح 32
13 - باب تفصيل أحكام النكاح 32
14 - باب من أحل الله تعالى نكاحها من النساء وحرم منهن في شرع الإسلام 32
15 - باب ما يحرم نكاحهن من النساء بالأسباب دون الأنساب 33
16 - باب ما يحرم النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه 34
17 - باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها 35
18 - باب نكاح المرأة وعمتها وخالتها وما يجوز من ذلك وما لا يجوز 36
19 - باب العقود على الإمارة وما يحل من النكاح بملك اليمين 36
20 - باب المهور والأجور وما ينعقد به النكاح من ذلك وما لا ينعقد به 38
21 - باب عقد المرأة على نفسها النكاح وأولياء الصبية وأحقهم بالعقد عليها 39
22 - باب الكفاءة في النكاح 40
23 - باب اختيار الأزواج 40
24 - باب الاستخارة للنكاح والدعاء قبله 41
25 - باب السنة في عقود النكاح وزفاف النساء وآداب الخلق والجماع 41
26 - باب القسمة للأزواج 42
27 - باب التدليس في النكاح 43
28 - باب نظر الرجل إلى المرأة قبل أن يتزوجها 44
29 - باب الولادة والنفاس والعقيقة 45
30 الانتصار - كتاب النكاح 49
31 المسائل الناصريات - كتاب النكاح 71
32 الكافي - الضرب الأول من الأحكام 85
33 - نكاح المتعة 89
34 - ملك اليمين 90
35 - فصل فيما يحرم من النكاح 90
36 النهاية - باب ضروب النكاح 97
37 - باب أحل الله تعالى من النكاح وما حرم منه 103
38 - باب الكفاءة في النكاح واختيار الأزواج 104
39 - باب من يتولى العقد على النساء 105
40 - باب المهور وما ينعقد به النكاح وما لا ينعقد 107
41 - باب العقد على الإمارة والعبيد وأحكامه 111
42 - باب ما يستحب فعله لمن أراد العقد أو الزفاف وآداب الخلوة والجماع والقسمة بين الأزواج 114
43 - باب التدليس في النكاح 116
44 - باب المتعة وأحكامها 118
45 - باب السراري وملك الأيمان 121
46 - باب العقيقة والسنة فيهما وحكم الرضاع 124
47 - باب إلحاق الأولاد بالآباء وأحكامهم 127
48 المراسم العلوية - كتاب النكاح 131
49 - ذكر: أحكامه 131
50 - ذكر: شرائط الأنكحة 131
51 - ذكر: ما يلزم بالعقد 134
52 - ذكر: المهر 134
53 - ذكر: القسمة 135
54 - ذكر: النفقات 135
55 - ذكر: النكاح المتعة 136
56 - ذكر: النكاح بملك اليمين 136
57 جواهر الفقه - باب مسائل يتعلق بالنكاح 139
58 - باب مسائل يتعلق بالرضاع 146
59 المهذب - كتاب النكاح 153
60 - باب اقسام النكاح 153
61 - باب ذكر الكفاة في النكاح 154
62 - باب في ذكر من يحرم نكاحه من النساء ومن يحل منهن 155
63 - باب ما يحرم من النكاح بالرضاع وما لا يحرم به، وما يتعلق بذلك 161
64 - باب في ذكر من يجوز له العقد في النكاح 162
65 - باب في نكاح الباكرة 164
66 - باب الصداق وأحكامه 167
67 - فيما إذا لم يسم المهر 168
68 - في تزوج المحجور عليه 173
69 - فيما إذا بانت الزوجة ثيبا 175
70 - في عدم جواز تمكينها 175
71 - باب نكاح الإماء والعبيد وما يتعلق بذلك 176
72 - في تزويج العبد بحرة بغير إذن سيده 178
73 - باب ما ينبغي فعله عند العقد على النساء والدخول بهن 180
74 - في آداب الغشيان 180
75 - باب القسمة بين الأزواج 182
76 - باب التدليس في النكاح 187
77 - فيما لو حدث العيب بعد العقد 190
78 - باب نكاح المتعة 192
79 - فيما إذا نسى الأجل 193
80 - باب السراري وملك الأيمان 195
81 - باب نكاح المشركين 198
82 - باب أحكام الولادة والعقيقة والرضاع 202
83 - في أحكام الختنة 204
84 - باب النفقات 205
85 فقه القرآن - كتاب النكاح 217
86 - باب ما أحل الله من النكاح و 218
87 - باب ضروب النكاح 230
88 - باب ذكر النكاح الدائم 231
89 - باب الصداق وأحكامه 235
90 - باب المتعة وأحكامها 237
91 - باب نفقات الزوجات والمرضعات وأحكامها 246
92 - باب في ذكر ملك الأيمان 253
93 - باب ما يحرم النظر إليه منهن وما لا يحل 254
94 - باب اختيار الأزواج ومن يتولى و 257
95 - باب في النهى عن خطبة النساء المعتدات بالتصريح 259
96 - باب ما يستحب فعله عند العقد وآداب الخلوة 262
97 - باب الزيادات 265
98 غنية النزوع - كتاب النكاح 269
99 - أما من يحرم العقد عليهن في حال دون حال 271
100 - في نكاح المتعة 282
101 الوسيلة إلى نيل الفضيلة - في بيان مقدمة الكتاب وكيفية العقد 291
102 - فصل في بيان من يجوز العقد عليه 293
103 - فصل في بيان ما يجوز عقد النكاح عليه من المهر 295
104 - فصل في بيان من إليه العقد على النساء 298
105 - فصل في بيان أحكام الرضاع 299
106 - فصل في بيان عقد العبد والإماء 300
107 - فصل في بيان أحكام السراري وملك الأيمان 304
108 - فصل في بيان نكاح المتعة 305
109 - فصل في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد 307
110 - فصل في بيان ما يلزم بالعقد 308
111 - فصل في بيان أحكام الزفاف و 308
112 - فصل في بيان حكم الولاة والإرضاع والعقيقة و 310
113 - كتاب النفقات 313
114 - فصل في بيان النفقة و 313
115 - فصل في بيان من له حظ في الحضانة و 315
116 إصباح الشيعة - كتاب النكاح 319
117 - كتاب النفقة 351