بانتفاء اللعان.
وأما الظهار فيقع بالتمتع بها عندنا و يلحق الولد بأبيه في هذا النكاح بخلاف ما ظنوه.
وأما العدة إذا انقضى أجلها فقرءان وقد ثبت بلا خلاف أن عدة الأمة كذلك وإن كانت زوجة، وإذا توفي زوجها قبل انقضاء الأجل فعدتها عندنا أربعة أشهر وعشرة أيام كعدة المعقود عليها عقد الدوام.
وما يتعلق به المخالف في تحريم المتعة من الأخبار أخبار آحاد لو سلمت من القدح في رواتها والمعارضة لها لم يجز العمل في الشرع بها، فكيف وقد طعن أصحاب الحديث في رواتها وضعفوهم بما هو مسطور؟ وعارضها أخبار كثيرة في إباحة المتعة واستمرار العمل بها حتى ظهر من نهي عمر عنها ما نقله الرواة؟
وقوله: متعتان كانتا على عهد رسول الله ص حلالا أنا أحرمهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج، يبطل دعوى المخالف أن النبي ع هو الذي حرمها لأنه اعترف بأنها كانت حلالا في عهده وأضاف النهي والتحريم إلى نفسه.
فإن قيل: كيف يصرح بتحريم ما أحله النبي ع ولا ينكر ذلك عليه؟
قلنا: ارتفاع النكير يحتمل أن يكون للتقية، ويحتمل أن يكون لشبهة وهي اعتقاد التغليظ والتشديد في إضافة النهي إليه وإن كان النبي ع هو الذي حرمها، أو اعتقاد جواز نهي بعض الأئمة عما أباحه الله إذا أشفق في استمرار عليه من ضرر في الدين، وهذا الوجه هو الذي حمل الفقهاء نهي عمر عن متعة الحج عليه على أن المتمتع لا يستحق حدا من رجم ولا غيره باتفاق وقد قال عمر: لا أوتي بأحد تزوج متعة إلا رجمته بالحجارة، وما أنكر أحد ذلك عليه ومهما اعتذروا به عن ذلك كان عذرا في ترك النكير لتحريم المتعة.