فالأول: كل ما يصح تملكه في الاسلام مما له قيمة وما يصح أن يكون ثمنا لمبيع أو أجرة لمكتري أو منفعة لحر من تعليم القرآن والأدب وتعليم الصنائع المباحة سوى الإجارة.
والثاني: موكول إلى رأي الخاطب ومن بيده عقدة النكاح، فما تراضيا عليه يكون صحيحا قل ذلك أم كثر وكل ما كان أخف كان أكثر بركة، والسنة خمسمائة درهم والنقصان عنه جائز والزيادة عليه فيها روايتان.
والثالث: لا يقدح في صحة العقد وذكره من شرط الفضيلة دون الصحة، ويلزم مهر المثل ويعتبر بنساء أهلها من كلا الطرفين الأقرب فالأقرب وبكل ما يختلف المهر لأجله من العقل والحمق والجمال والدمامة واليسار والإعسار والبكارة والثيوبة وصراحة النسب وهجنتها، ولا يتجاوز بذلك مهر السنة ولمن بيده عقدة النكاح بالفرض.
والرابع: لا يقدح أيضا في صحة العقد ويلزم مهر المثل على ما ذكرنا، فإن مات أحدهما قبل الفرض في المسألتين سقط المهر ولزم الميراث، وإن طلقها قبل الفرض لزم المتعة للموسر بمملوك أو دابة أو ما أشبههما، وللمتوسط بثوب أو ما قيمته خمسة دنانير فصاعدا، وللمعسر بخاتم وما أشبهه.
وإن دخل بها قبل القبض وبعث إليها قبل الدخول بشئ وأخذت، فإن ردت عليه أو أبت قبولها من جهة المهر لزمه مهر المثل وإن لم ترد وقالت المرأة بعد ذلك: إنها هدية، والرجل يقول: إنها مهر، كان القول قول الرجل مع اليمين، فإن حلف أسقط دعواها وإن نكل لزم لها مهر المثل وإن رد اليمين كان له ذلك وإن دخل بها قبل أن يبعث إليها بشئ لزم مهر المثل.
والخامس لا يخلو: إما يكون العاقد مسلما أو ذميا، فإن كان مسلما سقط المسمى ولزم مهر المثل مثل من عقد على خمر أو خنزير أو ما لا يحل تملكه في الاسلام، وإن كان ذميا لزم المسمى، فإن أسلما قبل القبض لزم قيمته عند مستحليه وإن أسلما بعد القبض برئت ذمته.
والسادس لم يخل: إما كان مفوضا إلى أحدهما أو إلى كليهما، فإن كان مفوضا إلى الزوج لزم ما حكم به قل أم كثر، فإن حكم بأكثر من مهر السنة كان الزائد تبرعا، فإن طلقها قبل الدخول لزم نصف ما يحكم به، وإن كان مفوضا إلى الزوجة لزم ما يحكم به ما لم