الزوج في الأجر ومن الزوجة في الأجل. وتعلق المخالف بقوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، وادعاؤهم أن المتمتع بها ليست زوجة لأنها لا ترث ولا تورث ولا تبين بالطلاق ولا يلحقها حكم الإيلاء والظهار ولا يصح بينها وبين زوجها لعان ولا يلحق الولد بزوجها ولا تعتد لانقضاء الأجل وللوفاة إذا كانت حرة كعدة الحرائر من الأزواج ولا تحلل للمطلق ثلاثا العود إلى الزوجة ولا يجب لها سكنى ولا نفقة، ليس بشئ يعول على مثله لأن الأحكام الشرعية إنما تثبت بالأدلة الشرعية ولا مدخل فيها للقياس على ما بيناه في أصول الفقه.
وإذا ثبت ذلك وكان الدليل الشرعي قد قدر هذه الأحكام في المتمتع بها وجب القول بها ولم يجز قياسها على غيرها من الزوجات.
على أن ما ذكروه من الميراث ينتقض بالقاتلة لزوجها فإنها لا ترثه، وبالزوجة إذا كانت ذمية أو أمة فإنه لا توارث بينها وبين زوجها.
وأما الطلاق فقد قام مقامه في الفرقة غيره في كثير من الزوجات كالملاعنة والمرتدة والأمة المبيعة والمالكة لزوجها، فما أنكروا أن يكون انقضاء الأجل يقوم في الفرقة مقام الطلاق ولا يحتاج إليه؟ وليس لأحد أن يقول: وألا وقع الطلاق قبل انقضائه؟ لأن كل من أجاز النكاح إلى أجل منع من وقوع الطلاق قبله، فالقول بأحد الأمرين دون الآخر يبطله الاجماع.
وأما الإيلاء فإن الله تعالى علق حكم من لم يراجع ويكفر بالطلاق ولا يقع بالمتمتع بها طلاق فلا يلحقها حكم الإيلاء، مع أنه قد يكون أجل المتعة أقل من أجل المضروب في الإيلاء وهو أربعة أشهر فكيف يصح في هذا النكاح الإيلاء.
وأما اللعان فعند أبي حنيفة أن الشرط في وقوعه بين الزوجين أن يكونا حرين مسلمين وعنده أن الأخرس لا يصح قذفه ولا لعانه، فلا يصح له التعلق في نفي زوجية المتمتع بها