قوم: يصح غير أنه يلزم المهر إذا دخل بها وإنما جاز بلا مهر للنبي ع خاصة، والذي يبين صحة ما قلناه قوله تعالى: إن راد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، فبين أن هذا الضرب من النكاح خاص له ع دون غيره من المؤمنين.
ومتى اجتمع عند الرجل حرة وأمة بالزوجية كان للحرة يومان وللأمة يوم وفي رواية للحرة ليلتان وللأمة المزوجة ليلة، فإن كانت ملك بيمين فلا قسمة لها والتسوية بينهن في النفقة و الكسوة أفضل، ولا بأس أن يفضل بعضهن على بعض فيهما، وإذا كان له زوجة يبيت عندها ليلة في كل أربع ليالي، وإن كانت عنده حرتان جاز أن يبيت عند واحدة ثلاث ليالي وعند الأخرى ليلة.
فصل:
وقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا. الآية، فقد فرض الله على نبيه ص بذلك أن يخير نساءه بين المقام معه على ما يكون من أحوال الدنيا وبين مفارقته بالطلاق وتعجيل المنافع، فقد روي في سببه أن كل واحدة من نسائه طلبت شيئا منه فلم يقدر على ذلك، لأنه لما خيره الله تعالى في ملك الدنيا فاختار الآخرة فأمره الله بتخيير النساء فاخترن الله ورسوله.
وروي في سبب ذلك أن بعض نسائه طلبت منه حلقة من ذهب فصاع لها حلقة من فضة وطلاها بالزعفران فقالت: لا أريد إلا من ذهب، فاغتم لذلك النبي ع فنزلت الآية: فصبرن على الفاقة والضر، فأراد الله تعالى أن يكافئهن في الحال فأنزل:
لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، الآية، ثم نسخت بعد مدة بقوله: إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، يعني أعطيت مهورهن لأن النكاح لا ينفك من المهر.
والإيتاء قد يكون بالأداء وقد يكون بالالتزام، وأحللنا لك ما ملكت يمينك من الإماء أن تجمع منهن ما شئت، وأحللنا لك بنات عمك أن تعقد عليهن وتعطيهن مهرهن ثم قال:
وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، يعني وأحللنا لك المرأة إذا وهبت نفسها لك إذا أردتها