هي من الإرضاع بأجرة المثل.
والثاني: أن وزنه تفاعل أي لا تضارر والدة بولدها أي لا تترك المطلقة إرضاع ولدها غيظا على أبيه فتضر بولدها، لأن الوالدة أشفق على ولدها من الأجنبية وهو اختيار الزجاج، قال: لا تضر بولدها في رضاع ولا غذاء ولا حفظ فيكون " ضار " بمعنى أضر، ومعنى ولا مولود له بولده أي لا يضر الوالد على أم الولد من جهة النفقة وتفقده وحفظه.
ويجوز أن تكون المضارة من الوالدين بسبب الولد ونهيا عنه، لأن في تضارهما أضرارا بالولد، وقال أبو مسلم: المضارة والمعاسرة واحدة لقوله تعالى: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، وتعاسرهما أن تعلو المرأة في التماس النفقة ومنعها الوالد أوسط ما يكفيها، كأنه قيل: لا تضر والدة الزوج بولدها وكذا فرض الوالد، وعن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: أي لا يترك جماعها خوف الحمل لأجل ولدها المرتضع ولا تمنع نفسها من الأب خوف الحمل فيضر ذلك بالأب.
وإذا قرئ " لا تضار " بالرفع فهو في لفظ الخبر ومعناه الأمر والمعنى لا تضارر ووالدة على هذا فاعلة لا غير، وإذا قرئ بفتح الراء فهو نهي مجزوم اللفظ والتقدير لا يضارر أو لا تضارر.
فصل:
وقوله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، معناه عليه كما ذكر من قبل من النفقة ومن ترك المضارة، وقيل الوارث الولد، وقيل: الوالدة والأول أقوى، وروي في أخبارنا أن على الوارث كائنا من كان النفقة وهو ظاهر القرآن وبه قال جماعة، وقال بعض المفسرين: إن على كل وارث نفقة الرضاع الأقرب فالأقرب يؤخذ به، وأما نفقة ما بعد الرضاع فعندنا تلزم الوالدين وإن عليا النفقة على الولد وإن نزل ولا تلزم غيرهم، وقال قوم: تلزم العصبة دون الأم والإخوة من الأم، وقيل: على الوارث من الرجال والنساء على قدر النصيب من الميراث، وعموم الآية يقتضيه غير أنا خصصناه بدليل.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: على الوارث ممن كان ذا رحم محرم دون من كان ذا رحم ليس